كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
في بيع الكلي، و أنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده و تسليمه الى المشتري الاول و المذهب جواز ذلك (١) و إن نسب الخلاف فيه (٢) الى بعض العبائر، فيقوى في النفس أنها (٣) و ما ورد في سياقها في بيع الشخصي أيضا كروايتي يحيى و خالد المتقدمتين اريد بها (٤) الكراهة، أو وردت (٥) في مقام التقية، لأن المنع عن بيع الكلي حالا مع عدم وجوده عند البائع حال البيع مذهب جماعة من العامة كما صرح به (٦)
- فالحاصل أن الروايات المتقدمة باسرها، سواء أ كانت واردة في البيع الشخصي أم في البيع الكلي لا يصح التمسك بها في المقام
(١) اى جواز بيع الكلي في الذمة
(٢) اى في بيع الكلي الى الذمة نسب الى بعض الفقهاء من الامامية عدم جوازه
(٣) اى بعض العبائر المنسوب إليها عدم جواز بيع الكلي في الذمة الذي هو مخالف لمذهب الامامية، و كل ما ورد في سياق هذه العبائر:
من حيث عدم جواز بيع الكلي في الذمة كروايتي يحيى بن الحجاج المشار إليهما في ص ٦٠- ٦١ لا بدّ من حمل النهي الوارد فيهما إما على الكراهة، أو أنهما وردتا للتقية، حيث إن المنع كما عرفت مذهب جماعة من علماء اخواننا السنة
(٤) اى بهذه العبائر المنسوب إليها النهي عن بيع الكلي في الذمة و ما ورد في سياقها كروايتي يحيى بن الحجاج، و خالد بن الحجاج
(٥) اى هذه العبائر، و ما ورد في سياقها كروايتي يحيى بن الحجاج و خالد بن الحجاج
(٦) اى بأن منع بيع الكلي في الذمة مذهب جماعة من علماء السنة كما في صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج-