كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٣ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
على ما تقدم: من (١) اعتبار ملك المجيز حين العقد، و عدمه (٢)
و هي (٣) فسخ بالنسبة الى ما قبله مما ورد على مورده: اعني بيع العبد بفرس بالنسبة الى المجيز
بالارث، أو الشراء لا تكون ملزمة لهذا العقد المجاز، و للعقود اللاحقة له، لأنه بناء على النقل ليس هناك ملك للمجيز حين العقد و المفروض اعتباره
و إن قلنا بعدم الاعتبار اصبحت الاجازة نافذة و ملزمة لهذا العقد و لما بعده من العقود اللاحقة له
و قد عرفت في ص ٢٥ أن الشيخ (قدس سره) ذهب الى عدم الاعتبار عند قوله: الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد
(١) كلمة من بيان لما تقدم: و هو قول الشيخ في ص ٢٥ كما عرفته آنفا
(٢) أي و عدم اعتبار ملك حال العقد
(٣) هذا هو القسم الثاني للعقود المتعددة المترتبة على مال الغير أي الاجازة الصادرة من المالك الواقعة على مال الغير تكون فسخا بالنسبة الى العقود السابقة على العقد المجاز الواقعة على مورده: و هو المثمن لأن اجازة المالك العقد الوسط دليل على اعراضه عن العقد الاول و ما وقع بعده الى العقد الوسط، و أنه رد له.
فاختياره لهذا العقد و ما بعده موجب لفسخ ما سبق
و الواو في كلمة و هي حالية أي و الحال أن الاجازة التي كانت نافذة للعقد المجاز، و للعقود اللاحقة له تكون فسخا للعقود السابقة عليه
الى هنا كان الكلام حول المجيز عند ما تصدر منه الاجازة