كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٠ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
بعت غانما (١) مع كون الاسم (٢) مشتركا بين عبده، و عبد غيره، حيث ادعى فخر الدين الاجماع على انصرافه (٣) الى عبده فقاس عليه ما نحن فيه (٤) اذ (٥) ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير فيبقى ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع، و انصراف لفظ المبيع في مقام التصرف الى مال المتصرف سليمين عن المعارض فيفسر بهما (٦) اجمال لفظ المبيع
(١) اسم لعبد و الاسم مشترك بين هذا العبد و بين عبد آخر لشخص آخر
(٢) و هو غانم
(٣) اى انصراف لفظ غانم الذي كان مشتركا بين عبدين
(٤) و هو بيع نصف الدار
(٥) تعليل لظهور الفرق بين ما نحن فيه: و هو بيع نصف الدار، و بين قوله: بعتك غانما
و خلاصته: أن لفظة غانم ليس له ظهور في عبد الغير المسمى غانما حتى يحمل عليه ثم يقاس ما نحن فيه عليه كما افاد هذا القياس فخر المحققين
بخلاف لفظة نصف، فان له ظهورا في النصف المشاع بينه؛ و بين شريكه، حيث إن له ظهورين:
ظهورا في النصف المشاع المستفاد من اطلاقه
و ظهورا في النصف المختص له المستفاد من اضافة البيع الى نفسه بقوله:
بعت، فإن هذه النسبة تدل على أن البيع يراد منه بيع النصف المختص له
فحينئذ للنصف مجال أن يحمل على النصف المشاع
(٦) اى بظهور بيع غانم في وقوعه لنفس البائع، و انصراف لفظة غانم في مقام التصرف الى مال المتصرف فيفسر هذه اللفظة المجملة: و هي-