كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٧ - بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم
الدائر (١) بينها (٢) فيجب الاخذ في مخالفة الاصل بالأخص منها (٣) و هو العدل
لكن (٤) الظاهر من بعض الروايات كفاية الامانة، و ملاحظة
- في العموم: يقع النزاع في اختيار أي معنى من المعاني الباقية لمعنى المماثلة:
الوثاقة، التشيع، العدالة فقال الشيخ: فيجب الاخذ في مخالفة الاصل بالأخص و هو العدل اى لا بدّ من اختيار العدالة في معنى المماثلة، لكونها أخص من الوثاقة و التشيع اى بين العدالة، و بين الوثاقة و بين التشيع عموما و خصوصا مطلق
أما بين العدالة و الوثاقة فلأن العدالة أخص من الوثاقة، حيث إن كل عادل موثق، و ليس كل ثقة عادل، اذ يمكن أن يكون الانسان موثقا و عادلا، و يمكن أن يكون ثقة فقط
و أما بين العدالة و التشيع فلأن العدالة أخص من التشيع حيث إن كل عادل شيعي، و ليس كل شيعي عادل، اذ يمكن أن يكون فاسقا و شيعيا و يمكن أن يكون عادلا و شيعيا
و المراد من مخالفة الاصل في قوله: فيجب الاخذ في مخالفة الاصل بالأخص هو الاصل اللفظي، و الاصل العملي الذين اشير إليهما في الهامش ١ ص ٣١٥، حيث عرفت أن هذين الاصلين الاصيلين يمنعان الانسان عن التصرف في مال احد
(١) بالرفع صفة لكلمة احدهما
(٢) اى بين الاحتمالات الاخر و هي الاحتمال الاول و الثاني و الرابع
(٣) اي بالأخص من تلك الاحتمالات الاخر
(٤) من هنا يروم الشيخ العدول عما افاده: من إرادة العدالة من معنى المماثلة