كتاب المكاسب
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٣)
تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
٨ ص
(٤)
تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك أو الشارع
٨ ص
(٥)
تتمة الكلام في العقد الفضولي
٨ ص
(٦)
تتمة القول في الإجازة و الرد
٨ ص
(٧)
القول في المجيز
٨ ص
(٨)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف بالبلوغ، و العقل، و الرشد
٩ ص
(٩)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٩ ص
(١٠)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد
٢٥ ص
(١١)
فالكلام يقع في مسائل
٢٦ ص
(١٢)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
٢٦ ص
(١٣)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد
٢٧ ص
(١٤)
لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
٢٩ ص
(١٥)
الأقوى الصحة
٣٢ ص
(١٦)
ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه
٣٣ ص
(١٧)
الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه
٣٣ ص
(١٨)
الثاني إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز
٣٥ ص
(١٩)
الثالث أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً
٣٨ ص
(٢٠)
الرابع أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،
٤٢ ص
(٢١)
الخامس أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله
٥٠ ص
(٢٢)
السادس أن من المعلوم أنه يكفي في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
٥٤ ص
(٢٣)
السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
٦٠ ص
(٢٤)
مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
٧٩ ص
(٢٥)
لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
٨٦ ص
(٢٦)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٩٢ ص
(٢٧)
الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع
٩٣ ص
(٢٨)
الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً
٩٤ ص
(٢٩)
الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا
٩٥ ص
(٣٠)
الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له
١١٠ ص
(٣١)
و أما القول في المجاز
١١٣ ص
(٣٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
١١٥ ص
(٣٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٢١ ص
(٣٤)
الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
١٢٣ ص
(٣٥)
مسألة في أحكام الرد
١٥٤ ص
(٣٦)
ما يتحقق به الرد
١٥٤ ص
(٣٧)
هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟
١٥٦ ص
(٣٨)
التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
١٦٠ ص
(٣٩)
مسائل متفرقة
١٦٩ ص
(٤٠)
مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه
١٦٩ ص
(٤١)
فهنا مسألتان
١٧١ ص
(٤٢)
المسألة الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا
١٧١ ص
(٤٣)
المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
١٨٨ ص
(٤٤)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٢٣٠ ص
(٤٥)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٢٤٦ ص
(٤٦)
مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا
٢٧٦ ص
(٤٧)
مسألة في ولاية الأب و الجدّ
٢٨٧ ص
(٤٨)
مسألة في ولاية الفقيه
٣٠٤ ص
(٤٩)
للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة
٣٠٤ ص
(٥٠)
احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه
٣٠٤ ص
(٥١)
الثاني الحكومة
٣٠٥ ص
(٥٢)
الثالث ولاية التصرف في الأموال و الأنفس
٣٠٥ ص
(٥٣)
فنقول الولاية تتصور على وجهين
٣٠٥ ص
(٥٤)
الاول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، أو غير منوط به
٣١٣ ص
(٥٥)
الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه و ان لم يكن هو مستقلا بالتصرف
٣١٣ ص
(٥٦)
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة
٣١٥ ص
(٥٧)
الاستدلال بالكتاب
٣١٦ ص
(٥٨)
الاستدلال بالروايات
٣١٨ ص
(٥٩)
الاستدلال بالإجماع و العقل
٣١٩ ص
(٦٠)
الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه
٣٢١ ص
(٦١)
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول
٣٢٥ ص
(٦٢)
الاستدلال عليها بالروايات
٣٢٥ ص
(٦٣)
المناقشة في الاستدلال
٣٢٧ ص
(٦٤)
بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني اعني توقف تصرف الغير على اذنه
٣٣٠ ص
(٦٥)
الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه
٣٣٠ ص
(٦٦)
ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
٣٣٢ ص
(٦٧)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٤٦ ص
(٦٨)
حدود ولاية المؤمنين
٣٤٦ ص
(٦٩)
بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم
٣٥٣ ص
(٧٠)
الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة
٣٦٠ ص
(٧١)
الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير
٣٦٣ ص
(٧٢)
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
٣٦٦ ص
(٧٣)
مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٣٦٧ ص
(٧٤)
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟
٣٧٣ ص
(٧٥)
الاستدلال بقوله تعالى
٣٧٤ ص
(٧٦)
ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
٣٧٩ ص
(٧٧)
و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟
٣٨٢ ص
(٧٨)
الفهارس
٣٨٩ ص
(٧٩)
1- فهرس الابحاث
٣٩١ ص
(٨٠)
2- فهرس التعليقات
٣٩٧ ص
(٨١)
3- فهرس الآيات الكريمة
٤٠٤ ص
(٨٢)
أ
٤٠٤ ص
(٨٣)
ت
٤٠٤ ص
(٨٤)
د
٤٠٤ ص
(٨٥)
ر
٤٠٤ ص
(٨٦)
ف
٤٠٤ ص
(٨٧)
ق
٤٠٤ ص
(٨٨)
ل
٤٠٤ ص
(٨٩)
ن
٤٠٤ ص
(٩٠)
و
٤٠٤ ص
(٩١)
ي
٤٠٤ ص
(٩٢)
4- فهرس الأحاديث الشريفة
٤٠٥ ص
(٩٣)
أ
٤٠٥ ص
(٩٤)
س
٤٠٥ ص
(٩٥)
ط
٤٠٥ ص
(٩٦)
ع
٤٠٥ ص
(٩٧)
ك
٤٠٥ ص
(٩٨)
ل
٤٠٥ ص
(٩٩)
م
٤٠٥ ص
(١٠٠)
ن
٤٠٥ ص
(١٠١)
و
٤٠٥ ص
(١٠٢)
ه
٤٠٥ ص
(١٠٣)
5- فهرس الأعلام
٤٠٦ ص
(١٠٤)
أ
٤٠٦ ص
(١٠٥)
ب
٤٠٦ ص
(١٠٦)
ت
٤٠٦ ص
(١٠٧)
ث
٤٠٦ ص
(١٠٨)
ج
٤٠٦ ص
(١٠٩)
ح
٤٠٦ ص
(١١٠)
خ
٤٠٧ ص
(١١١)
د
٤٠٧ ص
(١١٢)
ر
٤٠٧ ص
(١١٣)
ز
٤٠٧ ص
(١١٤)
س
٤٠٧ ص
(١١٥)
ش
٤٠٧ ص
(١١٦)
ص
٤٠٧ ص
(١١٧)
ط
٤٠٨ ص
(١١٨)
ع
٤٠٨ ص
(١١٩)
غ
٤٠٨ ص
(١٢٠)
ف
٤٠٨ ص
(١٢١)
ق
٤٠٨ ص
(١٢٢)
ك
٤٠٨ ص
(١٢٣)
م
٤٠٨ ص
(١٢٤)
ي
٤٠٩ ص
(١٢٥)
ه
٤٠٩ ص
(١٢٦)
6- فهرس الأمكنة و البقاع
٤١٠ ص
(١٢٧)
ا
٤١٠ ص
(١٢٨)
ج
٤١٠ ص
(١٢٩)
س
٤١٠ ص
(١٣٠)
ص
٤١٠ ص
(١٣١)
غ
٤١٠ ص
(١٣٢)
م
٤١٠ ص
(١٣٣)
7- فهرس الشعر
٤١٠ ص
(١٣٤)
ر
٤١٠ ص
(١٣٥)
8- فهرس الكتب
٤١١ ص
(١٣٦)
أ
٤١١ ص
(١٣٧)
ب
٤١١ ص
(١٣٨)
ت
٤١١ ص
(١٣٩)
ج
٤١١ ص
(١٤٠)
ح
٤١١ ص
(١٤١)
خ
٤١١ ص
(١٤٢)
د
٤١١ ص
(١٤٣)
ر
٤١١ ص
(١٤٤)
س
٤١١ ص
(١٤٥)
ش
٤١١ ص
(١٤٦)
ع
٤١١ ص
(١٤٧)
غ
٤١١ ص
(١٤٨)
ف
٤١٢ ص
(١٤٩)
ق
٤١٢ ص
(١٥٠)
ك
٤١٢ ص
(١٥١)
ل
٤١٢ ص
(١٥٢)
م
٤١٢ ص
(١٥٣)
ن
٤١٢ ص
(١٥٤)
و
٤١٢ ص
(١٥٥)
9- الخاتمة
٤١٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٧ - بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم

الدائر (١) بينها (٢) فيجب الاخذ في مخالفة الاصل بالأخص منها (٣) و هو العدل

لكن (٤) الظاهر من بعض الروايات كفاية الامانة، و ملاحظة


- في العموم: يقع النزاع في اختيار أي معنى من المعاني الباقية لمعنى المماثلة:

الوثاقة، التشيع، العدالة فقال الشيخ: فيجب الاخذ في مخالفة الاصل بالأخص و هو العدل اى لا بدّ من اختيار العدالة في معنى المماثلة، لكونها أخص من الوثاقة و التشيع اى بين العدالة، و بين الوثاقة و بين التشيع عموما و خصوصا مطلق

أما بين العدالة و الوثاقة فلأن العدالة أخص من الوثاقة، حيث إن كل عادل موثق، و ليس كل ثقة عادل، اذ يمكن أن يكون الانسان موثقا و عادلا، و يمكن أن يكون ثقة فقط

و أما بين العدالة و التشيع فلأن العدالة أخص من التشيع حيث إن كل عادل شيعي، و ليس كل شيعي عادل، اذ يمكن أن يكون فاسقا و شيعيا و يمكن أن يكون عادلا و شيعيا

و المراد من مخالفة الاصل في قوله: فيجب الاخذ في مخالفة الاصل بالأخص هو الاصل اللفظي، و الاصل العملي الذين اشير إليهما في الهامش ١ ص ٣١٥، حيث عرفت أن هذين الاصلين الاصيلين يمنعان الانسان عن التصرف في مال احد

(١) بالرفع صفة لكلمة احدهما

(٢) اى بين الاحتمالات الاخر و هي الاحتمال الاول و الثاني و الرابع

(٣) اي بالأخص من تلك الاحتمالات الاخر

(٤) من هنا يروم الشيخ العدول عما افاده: من إرادة العدالة من معنى المماثلة