كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٨ - بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم
مصلحة اليتيم فيكون (١) مفسرا لاحتمال الثاني (٢) في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة (٣)
ففي (٤) صحيحة علي بن رئاب رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا، و ترك مماليك: غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية و يتخذها أم ولد و ما ترى في بيعهم؟
قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية و يتخذها أم ولد؟
فقال: لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم بامرهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم الخبر (٥)
و موثقة (٦) زرعة عن سماعة في رجل مات و له بنون و بنات صغار
(١) اى بعض الروايات المشتملة على كفاية الامانة
(٢) و هو المماثلة في الوثاقة
(٣) و هي صحيحة محمد بن اسماعيل المشار إليها في ص ٣٥٣
(٤) من هنا اخذ الشيخ في ذكر بعض الروايات المشتملة على كفاية الوثاقة
(٥) اى الى آخر الخبر
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢: ص ٢٦٩ الباب ١٥ الحديث ١
و ليست للخبر صلة حتى يقال: الى آخر الخبر.
فهنا حملت الصحيحة المشار إليها في ص ٣٥٣ على صحيحة علي بن رئاب اى أن المراد من العدالة المعتبرة فيها لو اريد من المماثلة العدالة على الامانة، و أنها كافية عن اعتبار العدالة
(٦) هذا ثان الأحاديث الدالة على كفاية الوثاقة