كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٢ - التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
إلا (١) أن يقال: إن الاطلاق مسوق لبيان أن له الترك فلا تعرض فيه (٢) لكيفيته (٣) ان (٤) المانع من صحة الاجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي. و هو (٥) خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة احد طرفي العقد مضافا (٦) الى فحوى الاجماع المدعى على حصول فسخ
(١) استدراك عما أفاده: من دلالة الروايتين على الرد الفعلي
و خلاصته لو قيل: إن الإطلاق في الحديث الثاني المروي عن محمد بن مسلم و هو قوله (عليه السلام): و إن شاء ترك سيق لبيان أن للمتزوج فضولا ترك الزواج من غير دلالة لهذا الإطلاق على كيفية الترك: من القول أو الفعل.
و لا يخفى أن الحديث الاول و هو حديث زرارة صريح في الرد الفعلي، اذ قوله (عليه السلام): و إن شاء فرق بينهما ليس فيه اي اطلاق حتى يقال: إنه سيق لبيان الترك، لا لكيفيته، و لذا ترى الشيخ في الاستدراك تمسك بالحديث الثاني، دون الاول.
(٢) اي في هذا الاطلاق
(٣) أي لكيفية الترك: من كونه قولا: أو فعلا كما عرفت
(٤) بفتح الهمزة خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله في ص ١٦١: و الدليل أى الدليل على الحاق مثل هذا الرد بالرد القولي: أن المانع من صحة الاجازة بعد الرد القولي بنفسه موجود في الرد الفعلي هنا. و هو خروج المجيز عن كونه احد ركني العقد و طرفيه بعد الرد، و هذا الملاك بعينه موجود في الرد الفعلي، فلذا يلحق به.
(٥) أى ذلك المانع هو خروج المجيز.
(٦) هذا دليل آخر على ان مثل هذا الرد رد للعقد و فسخه: و هو