كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٧ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
أو (١) نصف الغير عمل به (٢) و إلا (٣) فان علم أنه لم يقصد بقوله:
بعتك نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ (٤) ففيه (٥) احتمالان:
حمله (٦) على نصفه المملوك له و حمله (٧) على النصف المشاع بينه و بين الاجنبي
(١) اى أو علم أن البائع اراد من بيع النصف النصف الراجع الى شريكه
فهذه صورتان:
(الاولى): علم المخاطب بأن البائع اراد من النصف نصفه المختص
(الثانية): علم المخاطب بأن البائع اراد من النصف نصف الغير الشريك معه
(٢) اى عمل بهذا المعلوم: من النصف المختص، أو النصف المشاع
(٣) اى و إن لم يعلم المراد من النصف من قول من له نصف الدار بعت نصف الدار، لا النصف المختص، و لا النصف المشاع
(٤) و هو النصف فقط مجردا عن اضافته الى نصفه المختص له، أو الى النصف المشاع
(٥) اى ففي هذا القول الذي لم يقصد البائع منه سوى مفهوم لفظ النصف: و هي الصورة الثالثة
(٦) اى حمل النصف على النصف المختص له
هذا هو الاحتمال الاول
(٧) اى و حمل النصف على النصف المشاع
هذا هو الاحتمال الثاني
فتحصل من مجموع ما ذكر: أن البحث في هذه المسألة يقع في مقامين