كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٥ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
و فيه (١) مع أنا نمنع (٢) ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك: أن (٣) السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل.
مع (٤) أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع الى البائع
- و في الحديث اختلاف يسير مع المذكور في المصدر
فالشاهد في الحديث، حيث إنه ليس فيه رجوع للمشتري على البائع فيما اغترمه للمالك
(١) اي و فيما استدل به صاحب الحدائق بورود بعض الأخبار في رجوع المشتري على المالك بما اغترمه، و أنه ليس فيه رجوع على البائع لأنه من هذه الجهة ساكت: نظر و إشكال
و للشيخ جوابان عن الاستدلال المذكور
(الاول): منع ورود الرواية إلا في حكم المشتري مع المالك
(الثاني): على فرض تسليم ورودها في ذلك نقول: إن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل القائم على رجوع المشتري على البائع بكل ما اغترمه للمالك، اذ المعارضة إنما تثبت فيما اذا كان أحد الدليلين مثبتا و الآخر نافيا.
و الدليل هو قاعدة الغرر، و قاعدة نفي الضرر و الأخبار المستدل بها في المقام في الأبواب المختلفة
(٢) هذا هو الجواب الاول
(٣) هذا هو الجواب الثاني
(٤) هذا جواب ثالث عن استدلال صاحب الحدائق
و خلاصته: أن ظاهر رواية زرارة المتقدمة في ص ١٩٣ يدل على عدم تمكن المشتري من الرجوع على البائع، حيث يقول الراوي في الرواية-