كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٦ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
المجاز (١) إما العقد الواقع على نفس مال الغير
بمحبرة، ثم بيع الدينار بقلم، ثم بيع الدينار الى أبي ذر بسجاد ثم بيعت الدراهم الى مالك بقلادة، ثم بيعت الدراهم الى حبيب بساعة ثم بيعت الدراهم الى زهير بسندان
ثم بيعت المحبرة الى حمزة بقميص، ثم بيعت المحبرة الى مسلم بازار
ثم بيعت المحبرة الى عقيل بسروال ثم بيعت المحبرة الى جعفر بعقيق
فهذه عقود متعددة وقعت على المثمن و الثمن و الأثمان في دفعات متكررة
ثم إن هذه المسألة من المسائل الغامضة جدا و لم تشرح لحد الآن شرحا وافيا يشفي الغليل، مع أنها بحاجة ماسة الى الشرح كما و كيفا.
بالإضافة الى عدم ذكر لأقسامها على نحو البت و القطع و إن افاد المحقق المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ٣٩٧ أنها ترتقى الى عشرة صور حسب ما افاده هناك في كيفية الضرب، و حاصل المضروب و إن كانت العبارة قاصرة عن المراد
و نحن بنينا بحوله و قوته على شرح هذه المسألة شرحا وافيا بقدر الوسع و الإمكان كما هو ديدننا في هذا الكتاب
و الأقسام تكون اثنتي عشرة صورة و ستعرفها في الهامش ١٤ عند ما يقول الشيخ (قدس سره): المجاز إما العقد الواقع
(١) من هنا اخذ الشيخ في ذكر الأقسام للعقد المجاز
و قد جعل (قدس سره) (المقسم) نفس العقد المجاز
لكن يمكن جعله نفس الاجازة الصادرة من المالك على العقد أيضا اذ من لوازم مجازية العقد صدور الاجازة فحينئذ لا يفرق بين أن يكون المقسم نفس العقد المجاز، أو الاجازة الصادرة من المالك