كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
..........
- في دفعات كثيرة: من حيث وقوعه على الثمن المثمن و كليهما، ثم اجاز المالك الاصلي، أو من ملك بالاجازة، و جاء له بمثال ذكر فيه اسم الفرس و الحمار فاشتهرت المسألة بالمسألة الفرسية تارة عند بعض، و بالحمارية اخرى عند آخرين إما فكاهة أو حقيقة، لاشتمالها على الفرس و الحمار
و نحن ذكرنا هذه المسألة في (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة في الجزء ٣ ص ٢٣١- ٢٣٢ و ذكرنا لها مثالا ليس فيه اسم عن الكلمتين:
(الفرس- الحمار) لنخرج المسألة عن موضوعهما
و حيث كان المثال هنا مشتملا عن اللف و الدوران و الانحناء فأتينا بمثال فارغ عما ذكر، ليكون التفهيم و التفهم سهلا على الطالب و الاستاذ
و نحن عند ما يذكر الشيخ المثال نطبقه على ما يقصده حرفيا
ثم إن للفقهاء (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليهم) تعابير مختلفة عن هذه الاقسام
(فتارة) يعبرون عنها ب: (ترتب عقود متعددة على مال المجيز)
(و اخرى) ب: (تعاقب أيادي متعددة مترتبة على مال المجيز)
(و ثالثة) ب: (ترامي العقود)
سواء وقعت العقود على الثمن: و هو العوض أم على المثمن: و هو المعوض أم على كليهما
ثم إنه يراد من ترامي العقود تارة ترامي المثمن: بأن تقع عقود متعددة على نفس المثمن الذي هو مال الغير مكررا
كما لو بيع كتاب زيد على عمرو بدينار، ثم باع عمرو الكتاب بدينارين على هاشم، ثم باع هاشم الكتاب على عبد مناف بثلاثة دنانير