كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٢ - الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة
و غير ذلك (١) مما سيأتي
و لو ترتب حكم الغير على الفعل الصحيح (٢) منه كما اذا صلى فاسق على ميت لا ولي له
فالظاهر سقوطها (٣) عن غيره اذا علم صدور الفعل منه و شك في صحته
و لو شك في حدوث الفعل منه (٤) و اخبر (٥) به ففي قبوله (٦) إشكال
- (و إن لم يكن فيه ملكة العدالة) اي و إن لم تكن ملكة العدالة موجودة في القيم يعني يراد من العدالة الواقعة في صحيحة محمد بن اسماعيل الامانة بهذه الموثقة
(١) و هي رواية الكابلي الآتية
(٢) و هو حمل فعل المسلم على الصحة و الفاسق مسلم و الفسق لا يوجب خروجه عن الاسلام
(٣) اى سقوط صلاة الميت
(٤) اى من الفاسق
(٥) اى الفاسق اخبر بحدوث الفعل و صدوره في الخارج
(٦) اى ففي قبول إخبار الفاسق بحدوث الفعل إشكال
وجه الإشكال من أن إخبار الفاسق فعل من أفعاله فيجب حمله على الصحة و على الفعل المشروع عند الشك في كونه مشروعا، و الفعل المشروع هو الصدق، فلا يحمل على الكذب الذي هو فعل محرم غير مشروع
و من أن قوله هذا خبر فتشمله آية النبأ، لاشتراط قبول خبر الفاسق بالتبين فلا يحمل إخباره على الصحة فبعد التبين و مطابقته للواقع يعمل به