كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٣ - المسألة الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا
بفاسده يقتضي الضمان فيما نحن فيه (١) و شبهه، نظرا الى أن البيع الصحيح يقتضي الضمان ففاسده كذلك.
الا (٢) أن يفسر بما ابطلناه سابقا
- و من الواضح أن البيع الفضولي اذا رد من قبل المالك الاصيل بكون فاسدا فيكون مضمونا كما كان صحيحه مضمونا فيشمله: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
(١) قد عرفت أن ما نحن فيه هو صورة علم المشتري بكون البائع غاصبا.
(٢) استثناء عن العدول المذكور، و يروم اثبات عدم الضمان من نفس القاعدة المذكورة:
(كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)
(و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)
و خلاصته: أن القاعدة المذكورة قد فسرت سابقا بما ابطله الشيخ
و ذلك التفسير هو تعلق الصحة و الفساد بواحد شخصي أي كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده: بمعنى أنه يفرض تارة صحيحا، و اخرى فاسدا
و من الواضح أن العقد فيما نحن فيه، و في مثل البيع بلا ثمن و الاجارة بلا اجرة اذا فرضنا صحته لا يكون فيه ضمان
فكذلك الفاسد منه لا يكون فيه ضمان
و قد عرفت ضعف هذا التفسير في الجزء ٧ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ١٥٥ في الهامش ٣ فراجع
و خلاصة الضعف: أن كلامنا في العقد الذي له في الحال فردان:-