كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٠ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
من حيث البقاء قياس مع الفارق فضلا عن دعوى الأولوية (١)
و سيجيء مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقق به الرد
[السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع ما ليس عندك]
(السابع): (٢) الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع ما ليس عندك (٣)، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة الى المخاطب، و الى المالك فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي
و إما لبيان فساده بالنسبة الى المخاطب خاصة كما استظهرناه سابقا فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا، و لو ملكه فاجاز
بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، و إلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج الى البيان
و خصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب، و هذه الدابة و بعنيها اربحك فيها كذا و كذا
- الأول غير مؤثر من حيث النقل و الانتقال و الثاني مؤثر من هذه الناحية إلا أن بقاءه متزلزل، فلا جامع بين المقيس و المقيس عليه حتى يقاس هذا بذاك
(١) أى أولوية عقد الفضولي من العقود الجائزة في الفسخ بالفعل المنافي. كما افادها المحقق التستري
(٢) اى من الامور التي أوردها المحقق التستري على صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه فاجازه
هذه خاتمة المطاف
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢. ص ٣٧٤- ٣٧٥. الباب ٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢- ٥