كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
على ما تقدم: من (١) أنه ليس للاصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل اجازة المالك، أو ردّه (٢)
لكن (٣) الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم (٤) إرادة اللزوم من الطرفين
و الحاصل (٥): أن دلالة الروايات عموما و خصوصا على النهي
(١) كلمة من بيان لما تقدم
(٢) في قوله في ص: ٣١٩ في الجزء ٨ من المكاسب: و الحاصل أنه اذا تحقق العقد
(٣) رد على الاستدراك المذكور
و خلاصته: أن رواية خالد بن الحجاج المتقدمة المشتملة على النهي عن مواجبة البيع تدل على إرادة اللزوم من الطرفين اي لا تقع معاملة بنحو الايجاب و اللزوم من الطرفين، لا من طرف واحد
و أما فيما نحن فيه و هو بيع الفضولي لنفسه ثم ملكه فاجاز فاللزوم فيه من طرف واحد و هو المشتري الاصيل
و أما من طرف الفضولي فليس فيه لزوم، لأنه فضولي فلا تشمله الرواية فلا تدل على فساد البيع
و المراد من القرينة هو صيغة المفاعلة الواقعة في رواية يحيى بن الحجاج حيث يقول (عليه السلام) فيها: لا تواجبه
(٤) و هي رواية يحيى بن الحجاج المشار إليها في ص ٦٠
(٥) اى خلاصة الكلام في هذا المقام: أن دلالة الأحاديث الواردة في هذا الباب التي كانت على قسمين:
العموم و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا تبع ما ليس عندك و الخصوص: و هو رواية يحيى بن الحجاج المشار إليها في ص ٦٠-