كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦١ - التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
أما الاول فهو ردّ فعلي (١) للعقد
و الدليل على الحاقة بالرد القولي مضافا الى صدق الرد عليه فيعمه (٢) ما دل على أن للمالك الردّ مثل ما وقع في نكاح العبد و الامة بغير اذن مولاه (٣)
و ما ورد فيمن زوّجته أمّه و هو غائب من قوله (عليه السلام)
إن شاء قبل، و ان شاء ترك (٤)
(١) صدق الرد الفعلي على مثل هذه التصرفات مبني على إرادة الانشاء منه، و إلا لا يصدق الرد عليها بمجرد التفات المالك الى وقوع عقد على ماله من الفضولي
(٢) أى فيشمل مثل هذا الرد كل ما دل على أن للمالك الرد
(٣) راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٤ ص. ٥٢٣. الباب ٢٢.
الحديث ١- ٢، أليك نص الحديث الاول
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده
فقال: ذاك الى سيده إن شاء اجازه، و ان شاء فرق بينهما
(٤) المصدر نفسه. ص ٢١١. الباب ٧ الحديث ٣
أليك نص الحديث
عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) أنه سأله عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب
قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، و إن شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
فهاتان الروايتان صريحتان في أن التفريق بينهما كما في الحديث الاول و الترك كما في حديث محمد بن مسلم يدلان على الرد الفعلي