كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨ - الثالث أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً
العقد، و لا يكتفى بحصولها (١) فيمن هو مالك حين الاجازة.
و هذا (٢) كلام آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور، لأن الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها
[الثالث: أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً]
(الثالث): (٣) أن الاجازة حيث صحت كاشفة على الأصح
- بخلاف سائر الفضوليات، فإن المالك الاصيل حين العقد هو الذي له العقد فهو قادر على التسليم، و إن لم يكن العاقد الفضولي قادرا على التسليم.
(١) اى حصول القدرة على التسليم.
(٢) اى اعتبار القدرة على التسليم امر آخر مفروغ عنه، و خارج عن موضوع البحث كما عرفت.
(٣) اى من الامور التي أوردها المحقق التستري على صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه فاجاز.
و خلاصة الايراد يتم بذكر أمرين قبلهما بيان مقدمة صغيرة:
و هي أن الاجازة بعد البناء على صحتها تكون كاشفة مطلقا: يعني حتى فيما لو باع الفضولي لنفسه ثم ملكها فاجاز، و لا اختصاص للكشف بمورد بيع الفضولي مال الغير لنفسه و لم يملكه بعد، لا بالشراء و لا بالإرث
إذا عرفت هذه المقدمة فعليك بالأمرين:
(الاول): أن الأدلة الدالة التي هي الأخبار المشار إليها في الجزء ٨ ص ١٥٦- ١٥٩ على صحة عقد الفضولي هي الدالة على كون الاجازة كاشفة كما في صحيحة محمد بن قيس المشار إليها في المصدر نفسه ص ١٦٩
فتلك الأدلة بعمومها و شمولها لبيع الفضولي تقتضي صحة بيع الفضولي أيضا-