كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢ - الرابع أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،
اذ (١) التخصيص إنما يقدح مع القابلية
كما أن تعميم الاجازة لما قبل ملك المجيز، بناء على ما سبق في دليل الكشف: من أن معنى الاجازة إمضاء العقد من حين الوقوع، أو امضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع: غير قادح، مع عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز للمبيع
[الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،]
(الرابع): (٢) أن العقد الاول (٣) إنما صح و ترتب عليه أثره باجازة الفضولي، و هي (٤) متوقفة
- هذا دفع وهم
و خلاصة الوهم: أن بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه فاجاز نظير اجازة المالك المبيع الصادر من الفضولي، و اختصاصها الاجازة بمدة معينة كشهر مثلا، لا مجموع المدة الواقع فيها العقد فضولا
فكما أن التخصيص هنا مضر لا يجوز، كذلك تخصيص الاجازة بكونها كاشفة عن خروج الملك عن ملك المجيز عند تملكه للملك، لا مطلقا حتى و لو عند زمن صدور العقد: مضر لا يجوز
(١) هذا جواب عن الوهم المذكور
و خلاصته: أن التخصيص إنما يكون مضرا اذا كانت القابلية للاجازة موجودة كما في الفرض المذكور
و أما فيما نحن فيه فليست القابلية موجودة في جميع أدوار العقد و أزمانه، بل القابلية تتحقق في زمن صيرورة الملك للمجيز بالشراء، أو الإرث
(٢) اى من الامور التي أوردها المحقق التستري على صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم اشتراه فاجازه
(٣) و هو الصادر من الفضولي لنفسه
(٤) و هي الاجازة