كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩١ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
مضافا (١) الى ظاهر رواية جميل، أو فحواها عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية؟
قال: يأخذ الجارية المستحق، و يدفع إليه المبتاع (٢) قيمة الولد و يرجع (٣) على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي اخذت (٤) فان (٥) حرية ولد المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إليه، أولا
و على التقديرين (٦)
- التي بذلت على العين فتشمله قاعدة لا ضرر و لا ضرار فحينئذ يرجع المشتري بكل ما غرمه للبائع زائدا على الثمن على البائع
(١) اي و لنا بالإضافة الى الدليلين المذكورين و هما: قاعدة الغرر و قاعدة نفي الضرر دليل آخر و هو فحوى رواية جميل
(٢) اى المشتري يدفع الى مستحق الجارية و هو صاحبها قيمة الولد لا الولد، لأن الولد اصبح حرا راجعا الى المشتري
(٣) اى المبتاع و هو المشتري يرجع بما دفعه الى صاحب الجارية:
من قيمة الولد و ثمن الجارية على البائع
(٤) اى من المشتري كما عرفت
(٥) هذا تعليل لكيفية دلالة فحوى رواية جميل على الضمان
(٦) و هما: عدّ حرية الولد نفعا للمشتري، و عدم عدها نفعا له اى على هذين التقديرين يثبت المطلوب و هو ثبوت الضمان على البائع، فعلى الاول تكون الدلالة بالفحوى، و على الثاني تكون بظاهر الرواية
و أما كيفية الثبوت بالفحوى فهو أنه على القول بعدّ حرية الولد نفعا للمشتري اذا كان يجوز للمشتري الرجوع على البائع كما في القسم الثاني الذي هو غرامة المشتري في قبال المنافع المستوفاة ففي صورة عدم-