كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٣ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
لعدم كونه مسوقا لذلك كرواية (١) زرارة في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها الى ارضه فولدت منه أولادا ثم اتاها من يزعم أنها له و اقام على ذلك البينة.
قال: يقبض ولده و يدفع إليه الجارية، و يعوضه من قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها (٢)
و رواية (٣) زريق قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) يوما اذ دخل عليه رجلان فقال احدهما: إنه كان على مال لرجل من بني عمار و له بذلك حق و شهود فاخذ المال و لم استرجع عنه الذكر بالحق، و لا كتبت عليه كتابا، و لا اخذت منه براءة بذلك و ذلك لأني وثقت به، و قلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك فمات و تهاون بذلك و لم يمزقه و عقيب هذا طالبني بالمال وراثه و حاكموني و اخرجوا بذلك الذكر بالحق و اقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فاخذت بالمال و كان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم فباع عليّ قاضي الكوفة معيشة لي و قبض القوم المال، و هذا
- أي السكوت المذكور لاجل عدم كون بعض الأخبار مسوقا لبيان حكم المشتري مع البيان، بل مسوق لبيان حكم المشتري مع المالك
(١) هذه احدى الروايات المستدل بها من قبل صاحب الحدائق على ما افاده: من عدم ضمان البائع ما اغترمه المشتري للمالك زائدا على الثمن
(٢) (وسائل الشيعة). الجزء ١٤. ص ٥٩٢. الباب ٨٨.
الحديث ٤. فان الحديث هذا ليس فيه بيان رجوع المشتري على البائع فيما اغترمه للمالك زائدا على الثمن
(٣) هذه ثانية الروايات المستدل بها من قبل صاحب الحدائق على ما افاده: من عدم ضمان البائع ما اغترمه المشتري للمالك زائدا على الثمن