كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٣ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
..........
- و لازم المعاوضة السقوط فلما ذا يقدم ظهور النصف في الاشاعة على ظهور التمليك في الأصالة؟
و خلاصة الدفع: أن وجه التقديم هو ظهور المقيد الذي هو النصف في الاشاعة، لأنه وارد على ظهور الاطلاق
و حاصل ما افاده الشيخ في هذا المقام و الذي يظهر منه: أن الظهور في مثل المقام على ثلاثة أقسام:
(الاول): ظهور بعت في قوله: بعت نصف الدار في أن اطلاقه مقتض لكون البيع صادرا من الاصيل
و لازم هذا الاقتضاء وقوع البيع على نصفه المختص له
(الثاني): ظهور النصف، فان اطلاقه يقتضي كونه مشاعا فتتضيق دائرته فينحصر على نصف النصف: و هو الربع المختص بالبائع
و على نصف نصف شريكه: و هو الربع أيضا
(الثالث): ظهور القرائن المقامية، حيث إنها تدل على أن المتكفل لبيع نصف الدار يريد بيع نصفه فالظهور هذا مقتض لوقوع البيع على نصفه المختص له
ثم إنه لا فرق بين أن تكون الحصتان مشاعتين أو مفرزتين
أما ظهور النصف في النصف المشاع فيعارضه شيئان
(الاول): اطلاق المقتضي لأن يكون البائع اصيلا في التمليك
(الثاني): الظهور المقامي الدال على أن المتكفل للبيع في صدد بيع نصفه المختص له
أما المعارض الاول فالشيخ يرى أن ظهور النصف في الاشاعة يكون-