كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠١ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
و لا ريب في ثبوت هذه الوجوه (١) فيما نحن فيه
أما الاخير (٢) فواضح
و أما الأول (٣) فقد عرفته
و أما الاجماع و الأخبار فهما و إن لم يردا في خصوص المسألة إلا أن
- خلاصة هذا الكلام: أن السبب اذا لم يكن كذلك بحيث لم يسند الفعل إليه فالضمان، و قرار الضمان على السبب يحتاج الى دليل آخر
و من الواضح عدم وجود دليل آخر
فحينئذ نضطر بالاخرة في قرار الضمان الى الرجوع الى احد الامور الاربعة
إما الى قاعدة لا ضرر و لا ضرار
و إما الى الاجماع المدعى في الايضاح على تقديم السبب على المباشر اذا كان السبب أقوى
و إما الى الأخبار المذكورة في الأبواب المتفرقة الدالة على ما نحن فيه و قد اشير إليها في الهامش ١ ص ١٩١- ١٩٣
و إما الى أن الغار اذا كان سببا في تغريم المغرور فيكون كشاهد زور فيما اذا رجع عن شهادته يرجع إليه
(١) اى ثبوت جميع الامور الاربعة المشار إليها آنفا فيما نحن فيه و هو رجوع المشتري الجاهل بكل ما اغترمه للمالك على البائع الغاصب
(٢) و هو كون الغار سببا في تغريم المغرور
(٣) و هو قاعدة لا ضرر و لا ضرار