كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٩ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
بل هي (١) مبنية على قوة السبب على المباشر لكنه (٢) لا يخلو من نظر لأنه إنما يدعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة و الاجماع بصورة الضرر.
و أما (٣) قوة المسبب على المباشر فليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور، إلا (٤) اذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه كما في المكره
(١) أى قاعدة الغرر كما عرفت آنفا
(٢) اى لكن فيما استفاده صاحب الجواهر من كلام صاحب الرياض في المقام نظر و إشكال
خلاصة النظر: أن صاحب الرياض لا يدعي ابتناء قاعدة الغرر على قاعدة الضرر، و لا يقول: إنها دخيلة في قاعدة الغرر حتى يورد عليه بما افاده صاحب الجواهر
بل يدعي أن المستفاد منه قاعدة الغرر هو الاجماع و النصوص و هما مهملان و مجملان ليس فيهما تصريح بضمان البائع بكل ما اغترمه المشتري للمالك.
(٣) هذا رد من الشيخ على ما افاده صاحب الجواهر: من قوة السبب على المباشر
و خلاصته: أن القوة بنفسها ليست دليلا مستقلا لرجوع المشتري على البائع بكل ما اغترمه للمالك بحيث لا تحتاج الى دليل آخر: من قاعدة الغرور، و قاعدة الضرر، و بعض الأخبار التي اشير إليها في ص ١٩١- ١٩٣
و كذا لا دليل لنا على قوة السبب على المباشر مطلقا و في جميع الموارد حتى يرجع المباشر المغرور المتلف للشيء على الغار
(٤) استثناء عما افاده: من أن السبب ليس بنفسه دليلا مستقلا-