كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣١ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
و باع (١) البائع الفرس بدرهم، و باع الثالث (٢) الدينار بجارية
و باع بائع الفرس الدرهم (٣) برغيف، ثم بيع الدرهم (٤) بحمار و بيع الرغيف (٥) بعسل (٦)
الى هنا وقعت عقود ثلاثة على نفس مال الغير الذي هو المثمن و هو العبد
(١) من هنا اخذ الشيخ (قدس سره) في وقوع عقود متعددة على الثمن فاول عقد وقع عليه هو العقد على الفرس، حيث كان عوضا عن العبد و ثمنا له
(٢) المراد من الثالث البائع الثالث في مسألة بيع العبد، حيث بيع ثلاث مرات:
مرة بفرس، و مرة بكتاب، و مرة بدينار
و هذا الدينار هو ثمن العبد في البيع الثالث و قد وقع هنا مبيعا
(٣) و هو ثمن الفرس
(٤) و هو الدرهم الذي اشتري به الرغيف و قد باعه صاحب الرغيف
و هنا قد وقع العقد على الدرهم مرتين:
مرة في وقوعه ثمنا للرغيف، و مرة في وقوعه ثمنا للحمار
(٥) أي الرغيف الذي اشتري بدرهم
(٦) هذا مطاف المثال و قد جمع بين عقود متعددة وقعت على الثمن و المثمن، و على كليهما، سواء أ كان الثمن شخصيا كرر عليه العقد أم كان متعددا
و كذلك قد جمع بين عقد الاول، و الوسط، و الآخر و الوسط بين سابق و لاحق