كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠ - لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
صح البيع و الرهن (١) فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصة الفقراء قال الشيخ:
- فإن سقى الزرع بماء المطر، أو الماء الجاري، أو بواسطة امتصاص جذوره و عروقه الماء من الارض ففي كل عشرة كيلوات يخرج كيلو واحد و هو المعبر عنه في لسان الفقهاء ب: (العشر)
و إن سقي بماء البئر بواسطة الدلاء التي يجرّ بها الماء باليد، أو بواسطة الناضح التي هي الإبل يجرّ بها الماء بالدلاء الكبار من البئر أو بواسطة الدالية التي هي النواعير، أو بواسطة المضخات و المكائن الحديثة: ففي كل عشرين كيلوا يخرج منه كيلو واحد. و هو المعبر عنه في لسان الفقهاء ب: (نصف العشر)
فعلى الفرض الأول يكون مجموع الكيلوات المستخرجة من النصاب المعين الذي هو ٨٦٤ كيلو ٨٦ كيلو و ٤٠٠ غراما من الكيلو بعد أن كان مقدار الكيلو ١٠٠٠ غرام
و على الفرض الثاني يكون مجموع الكيلوات المستخرجة من ٨٦٤ كيلو للفقراء ٤٣ كيلوا و ٢٠٠ غرام من الف غرام
راجع حول الزكاة و شرائطها (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٢ من ص ١١- الى ص ٦٢.
و لنا في الزكاة كتاب مستقل مطبوع شرحنا فيه ما يتعلق بها مفصلا
ففيما نحن فيه و هو بيع المالك المقدار المعين البالغ حد النصاب الشرعي الذي عرفته يكون بالنسبة الى حق الفقراء الذي عرفته آنفا فضوليا
و اختلفت كلمات الفقهاء في هذا المبيع فاخذ الشيخ في نقلها
(١) اى صحة البيع و الرهن بالنسبة الى حصته، و أما بالنسبة الى حصة الفقراء فلا، فلذا قال: فيما عدا الزكاة