كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٨ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
أو عقدا (١) بين (٢) سابق و لاحق (٣) واقعين (٤)
(الصورة الرابعة): الاجازة الصادرة من المالك وقعت على العقد الآخر الواقع على بدل مال الغير
أليك مثالا للصور الاربعة
باع عبد اللّه ثوب زيد فضولة الى عبد المطلب بدينار ثم باع عبد المطلب الثوب الى هاشم بمحبرة، ثم باع زيد الدينار الى نزار بعشرة دراهم ثم باع نزار الدينار الى خزيمة باثني عشر درهما
فهذه عقود أربعة متعددة وقعت على المثمن و هو مال الغير، و الثمن و هو بدل مال الغير
و الاجازة إما واقعة على أول العقد، أو آخره، سواء أ كان الاول مال الغير، أو عوض ماله، و سواء أ كان الآخر مال الغير أم عوض ماله
فهذه صور أربعة استنتجت من ضرب الاثنتين و هما: مال الغير و عوض مال الغير، في الاثنتين و هما: المجاز اوّل عقد، أو آخر عقد هكذا:
٢* ٢- ٤
(١) من هنا أخذ الشيخ في بقية الصور التي استنتجناها من كلامه و هي ثمانية تضاف الى الاربعة الأول يكون المجموع اثنتي عشرة صورة
أي أو يكون المجاز عقدا وسطا واقعا بين عقد سابق، و عقد لاحق
(٢) كلمة بين منصوبة على الحالية لكلمة عقدا اي حال كون عقد الوسط واقعا بين عقد سابق
(٣) اى و واقعا عقد الوسط بين عقد لاحق
(٤) بالنصب حال لكلمتي سابق و لاحق اي حال كون عقد السابق و اللاحق واقعين على مورده: و هو مال الغير