كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٣ - التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
ذي الخيار بالفعل كالوطء و البيع و العتق، فان (١) الوجه في حصول الفسخ هو دلالتها على قصد فسخ البيع.
و إلا (٢) فتوقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها.
بل يوجب بطلانها، لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملك.
فحوى الاجماع و مفهومه الأولوية، حيث إنه ادعي الاجماع على أن من له الخيار لو فعل ما يوجب فسخ العقد فسخ كما لو وطأ المولى امته المبيعة أو عتق عبده المبيع و كان له الخيار، فان الوطء، أو العتق موجب لفسخ العقد و رده
فاذا كان العقد التام الموجود فيه ركناه ينفسخ بالفعل فعقد الفضولي الذي ليس بتام بطريق أولى ينفسخ بالرد الفعلي و يبطل
(١) هذا تعليل لانفساخ العقد و بطلانه بالوطء و البيع و العتق
و خلاصته: أن العلة في كون مثل هذه التصرفات الناشئة عن كونها تصرفا في الملك ردا فعليا ملحقا بالرد القولي، و أن الفسخ يحصل بها: هو دلالة التصرفات المذكورة على فسخ البيع.
(٢) هذا من متممات التعليل المذكور.
و خلاصته: أنه لو لم يكن الوجه في حصول الفسخ هو دلالة الوطء و البيع و العتق على حصول قصد الفسخ و إنشائه.
بل الوجه هو توقف التصرفات المذكورة على الملك لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا عتق إلا في ملك، و لا بيع إلا في ملك، و لا وطء إلا في ملك.
و مقتضى هذا التوقف هو بطلان تلك التصرفات المذكورة لعدم-