كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٩ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
..........
- ضعيف: و هو تعلق الغصب بالمشاع فاذا قلنا بذلك أمكن القول بتوزيع التألف على المقر و المقر له
فرض المسألة هكذا:
كانت دار، أو قرية، أو ضيعة، أو مزرعة، أو غير ذلك من الأعيان مشتركة بين زيد و عمرو بنحو الاشاعة فجاء ظالم فاخرج زيدا من الدار و اخذ حصته فسكن فيها
أو تصرف في الضيعة، أو القرية إما مباشرة، أو تسبيبا: بأن امر أتباعه باخذ حصة زيد من دون قصد الى اخذ حصة عمرو
إما للمودة الحاصلة بينهما، و إما لقوة عمرو في الخارج، أو لغير ذلك من الدواعي
فالغاصب قد تصرف في كل جزء جزء من الدار، أو القرية
فهنا تحقق الغصب من الظالم في الحصة المشاعة من دون توجه منه الى تصرف خصوص جزء معين من بين أجزائها، بل قد يتحقق الغصب بمجرد الاستيلاء على الدار، أو المزرعة
كما لو فرض أن الغاصب لم يدخل الدار، أو القرية بنفسه
لكنه منع المالك من التصرف فيه، و امر أتباعه من استيفاء المنافع فيتحقق الغصب
فما نحن فيه و هو مسألة اقرار احد الشريكين أن ثلث الدار لزيد من قبيل تحقق الغصب في الاشاعة، لأنه على تقرير المقر يكون المقر و الرجل الاخر الذي هو شريكه ظالمين للمقر له، و غاصبين لثلثه، حيث قد اشتركا في غصب الثلث، فعلى المقر بحسب اقراره رفع اليد عن الظلم-