كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤ - الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف بالبلوغ، و العقل، و الرشد
..........
(الامر الخامس): في بيان ما هو مقتضى الأصل في المقام مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة مفادها خروج منجزات المريض عن الاصل، أو عن الثلث فنقول:
البحث عن الاصول تارة عن الاصول اللفظية كالعموم و الاطلاق الدّين هما من الإمارات المجعولة شرعا فهذه الاصول لو اجريت لم يبق مجال لجريان الاصول العملية، لحكومتها عليها، بواسطة ارتفاع الشك الذي هو موضوع الاصول العملية.
و اخرى يكون البحث فيها عن الاصول العملية لو لم نقل بجريان الأصول اللفظية فيها.
أما البحث عن الاصول اللفظية فكثيرة.
(منها): قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): الناس مسلطون على أموالهم ببيان أن المالك لشيء له السلطنة و الاستيلاء عليه بأنحاء التصرف الجائز شرعا، سواء أ كان التصرف من الامور التكوينية كأفعالنا اليومية من النوم، و الشرب، و الأكل، و اللبس، و الضحك، و غير ذلك مما يعد تصرفا تكوينيا.
أم من الامور التشريعية، سواء أ كانت من العقود أم من الإيقاعات أم من العباديات.
و قد عرفت كيفية الاستدلال بالحديث في الجزء ٦ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ١٧٨ فراجع
و أما كيفية الاستدلال به في منجزات المريض فخلاصتها: أن المريض ما دامت الروح في بدنه باقية فكل ما يكون تحت يده و تسلطه فهو ماله-