كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٢ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
إلا بعد الاداء (١)
و الحاصل (٢) أن من تلف المال في يده ضامن لاحد الشخصين على البدل: من (٣) المالك، و من سبقه في اليد فتشتغل ذمّته إما بتدارك العين، و إما بتدارك ما تداركها (٤)
و هذا (٥) اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمة أشخاص (٦) على البدل لشيء واحد لشخص واحد.
و ربما يقال (٧)
(١) اي بعد الاداء الى المضمون له
(٢) اي و خلاصة ما قلناه في رجوع السابق على اللاحق اذا لم يكن السابق غارا لللاحق
(٣) كلمة من بيان لاحد الشخصين كما عرفت
(٤) اى تدارك العين
(٥) و هو اشتغال ذمة من تلفت العين عنده لاحد الشخصين على البدل إما بتدارك العين، أو بتدارك ما يدارك العين
(٦) اي أشخاص متعددين
(٧) القائل هو الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) في كتاب الغصب الطبعة الحجرية الجزء ٦. ص ٩٩
و خلاصة ما افاده في هذا المقام: أن السبب في رجوع السابق على اللاحق لو رجع المالك على السابق مع أن السابق لم يكن غارا لللاحق هو اشتغال ذمة اللاحق بالبدل للمالك بسبب تلف العين عنده و إن كان للمالك حق الرجوع على السابق، و الزامه على دفع بدل العين التالفة عند اللاحق باعتبار أن السابق هو الغاصب فاشتغلت ذمته-