كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
فهذا الضمان يرجع الى ضمان واحد: من البدل و المبدل على سبيل البدل اذ (١) لا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل، و إلا خرج بدله عن كونه بدلا، فما يدفعه الثاني (٢) فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الاول (٣)
بخلاف ما يدفعه الاول، فإنه تدارك نفس العين (٤) معينا اذ لم يحدث له تدارك آخر، بعد فإن ادّاه (٥) الى المالك سقط تدارك الاول له (٦) و لا يجوز (٧) دفعه
- بعد تلف العين، و من المعلوم أن العين بعد موجودة لم تتلف، حيث هي في يد اللاحق
(١) تعليل لكون مرجع ضمان شيء له بدل الى ضمان واحد: من البدل أو المبدل على سبيل البدلية إما ذاك، أو هذا
(٢) و هو اللاحق الذي تلفت العين في يده
(٣) و هو السابق الذي اشتغلت ذمته قبل اشتغال ذمة المالك حسب ما افاده الشيخ (قدس سره)
(٤) اذ لو تلفت العين في يد السابق لكان الواجب عليه تدارك العين التالفة التي تعين عليه
(٥) اى لو ادى اللاحق الذي هو الضامن الثاني البدل الى المالك اذ الضامن الاول هو السابق
(٦) اى سقط تدارك السابق الذي هو الضامن الاول عن اداء بدل العين الى المالك بعد اداء اللاحق البدل الى المالك
(٧) اي و لا يجوز لللاحق دفع البدل الى السابق الذي هو الضامن الاول قبل أن يؤدي السابق البدل الى المالك، لاشتغال ذمته الى المالك-