كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢١ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
الى الاول قبل دفع الاول الى المالك، لأنه (١) من باب الغرامة و التدارك فلا اشتغال للذمة قبل حصول التدارك
و ليس (٢) من قبيل العوض لما في ذمة الاول فحال (٣) الاول مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه: في أنه يستحق (٤) الدفع إليه (٥)
- بتلف العين عنده، و ليست مشغولة للسابق قبل حصول تدارك البدل للمالك حتى يدفع البدل إليه
(١) تعليل لعدم جواز دفع البدل الى السابق الذي هو الضامن الاول
و خلاصته: أن دفع البدل الى المالك إنما هو من باب غرامة العين الفائتة و تداركها فما دام لم يدفع البدل الى المالك لا اشتغال لذمة اللاحق الذي هو الضامن الثاني للسابق الذي هو الضامن الاول
(٢) اى دفع البدل الى المالك ليس من قبيل العوض لما في ذمة الضامن الاول حتى يجب على اللاحق دفع البدل إليه، بل هو من قبيل تدارك العين الفائتة فيجب دفع البدل الى المالك
(٣) الفاء تفريع على ما أفاده: من أن دفع البدل ليس من قبيل لعوض لما في ذمة الضامن الاول
و خلاصته: أن موقف الضامن الاول الذي هو السابق مع الضامن الثاني الذي هو اللاحق في هذه الواقعة و هي تلف العين لدى اللاحق كموقف الضامن مع المضمون عنه: في أن الضامن لا يستحق دفع ما ضمنه إلا بعد دفعه الى المضمون له، و الاداء إليه
(٤) اي الضامن كما عرفت
(٥) اي الى الضامن