كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠١ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
فقد حكي عن بعض متأخرى المتأخرين القول بالفصل بينهما (١) في الاقتراض مع عدم اليسر
ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي في أن الجد و إن علا يشارك الأب في الحكم (٢)
و يدل عليه (٣) ما دل على أن الشخص و ماله الذي منه مال ابنه لأبيه (٤)
و ما دل على أن الولد و والده لجده (٥)
و لو فقد الأب و بقي الجد فهل أبوه أو جده يقوم مقامه في المشاركة أو يخص هو (٦) بالولاية؟
(١) اى بين الجد و الأب، حيث إنه يجوز للاب الاقتراض من مال الصغير اذا كان معسرا و محتاجا، لا اذا كان غنيا و موسرا
بخلاف الجد، فانه ليس له الاقتراض من مال الصغير
(٢) و هو جواز التصرف في مال الصغير مع عدم المفسدة
(٣) اى على أن الجد و إن علا يشارك الأب في الحكم
(٤) راجع (المصدر نفسه). ص ٢١٨- ٢١٩. الباب ١١ الحديث ٨
(٥) فرض المسألة هكذا:
شخص له اب وجد و ولد فمات الشخص و بقي في الحياة ابوه وجده و ولده فهل اب الأب الذي يصير جد الولد يكون متوليا على الولد الصغير أو جد الأب الذي يصير اب جد الولد
(٦) اى الأب و هو جد الولد يكون له حق التولية على الولد