كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٩ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
و قوله (١) (صلى اللّه عليه و آله): انت و مالك لابيك، خصوصا مع استشهاد الامام (عليه السلام) به (٢) في مضي نكاح الجد بدون اذن الأب، ردا على من انكر ذلك، و حكم ببطلان ذلك من العامة في مجلس بعض الامراء (٣)
- أليك نص الحديث الثامن
عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج احدهما ابوها الاخر أيّهما أحق أن ينكح؟
قال: الذي هوى الجد أحق بالجارية، لأنها و اباها للجدّ
(١) اى و أن قوله (صلى اللّه عليه و آله): انت و مالك لابيك (المصدر السابق) الحديث ٥
(٢) اى بقوله (صلى اللّه عليه و آله): انت و مالك لابيك
(٣) راجع المصدر السابق نفس الباب و نفس الصفحة أليك الحديث الخامس
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه اذ جاء رجل يستعدي على أبيه
فقال: اصلح اللّه الامير إن أبي زوج ابنتي بغير اذني
فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟
فقالوا: نكاحه باطل
قال: ثم اقبل عليّ فقال: ما تقول يا أبا عبد اللّه؟
فلمّا سألني اقبلت على الذين اجابوه فقلت لهم:
أ ليس فيما تروون انتم عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن رجلا-