كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٣ - ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
عن وهن في دلالته، مع (١) قطع النظر عن السند كما اعترف به (٢) جمال المحققين (٣) في باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الامام
و يظهر ذلك من المحقق الثاني أيضا في رسالته الموسومة بقاطع اللجاج في مسألة جواز اخذ الفقيه اجرة أراضي الأنفال من المخالفين كما يكون ذلك للامام (عليه السلام) اذا ظهر، للشك في عموم النيابة (٤)،
و هو (٥) في محله
- من أن السلطان وليّ من لا وليّ له لا دلالة له على النيابة العامة للفقيه اذ المراد من السلطان هو الامام (عليه السلام)، لا الفقيه كما عرفت
(١) اى بالإضافة الى أن هذا الحديث موهون بالسند أيضا، لكونه مرسلة
(٢) اى بوهن الدلالة، و ضعف السند في هذه المرسلة
(٣) هو استاذ المحققين آغا جمال الخونساري (قدس سره)
يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب)
(٤) اى في نيابة الفقيه
و فاعل ظهر الامام اى اذا ظهر (الحجة المنتظر) (عجل اللّه تعالى فرجه) تعطى اجرة أراضي الأنفال له
و جملة للشك تعليل لإعطاء اجرة أراضي الأنفال للحجة (عجل اللّه تعالى فرجه)، لا للفقيه أى الإعطاء له لاجل الشك في كون الفقيه نائبا عاما حتى في اخذ أجرة الأراضي
(٥) هذا كلام شيخنا الانصاري (قدس سره) يؤيد به ما ذهب إليه المحقق الثاني