كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٩ - ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
في قوله (١): أولى الامر، و على تسليم التنزل عن ذلك (٢) فالمرجع بعد تعارض العمومين (٣) الى أصالة عدم مشروعية ذلك المعروف (٤)
مع (٥) عدم وقوعه عن رأي ولي الامر
هذا (٦)
لكن المسألة (٧) لا تخلو عن إشكال، و إن كان الحكم به مشهورا
و على أي تقدير
(١) اى في قوله تعالى: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ النساء: الآية ٥٨
(٢) اى عن حكومة التوقيع الشريف، و بقية الأدلة الدالة على ولاية الفقيه
(٣) و هما: عموم أدلة ولاية الفقيه، و عموم أدلة الإحسان و العون
(٤) الوارد في حديث كل معروف صدقة، و في حديث عون الضعيف من أفضل الصدقة
(٥) هذا إشكال آخر على كون المعروف غير مشروع أى و لنا بالإضافة الى دليل عدم مشروعية المعروف دليل آخر على عدم حجية المعروف و الاحسان هنا
و ذاك الدليل هو عدم صدور المعروف المذكور عن رأي وليّ الامر
(٦) اى خذ ما تلوناه عليك حول الأدلة الدالة على ولاية الفقيه و العمومات الدالة على كون التصدي للامور المذكورة في ص ٣٢٣ من الاحسان و الاعانة لا يحتاج الى الاذن من الفقيه
(٧) اى مسألة ولاية الفقيه بصورة عامة مطلقة