كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٧ - ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
..........
- فتشمل ما يشمله دليل الاحسان و الاعانة
و أما الخصوص في جانب أدلة ولاية الفقيه فلاعتبار الحدوث في موضوعه حيث قال (عليه السلام) في التوقيع الصادر الى اسحاق بن يعقوب:
و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا
و أما العموم في جانب دليل الاحسان و الاعانة فلشمول كل معروف صدقة، و عون الضعيف من أفضل الصدقة لما يختص به الفقيه، و ما لا يختص به كالأفعال الواجبة و المستحبة التي تتأدى من الفقيه، و من غيره
و أما الخصوص في جانب دليل الاحسان، و الاعانة فلعدم شمول ما يختص به الفقيه غير الفقيه كالافتاء و القضاء
فالدليلان و هما: دليل أدلة الولاية، و دليل الاحسان، و الاعانة لهما موردا افتراق، و مورد اجتماع كما هو الشأن في جميع موارد العموم و الخصوص من وجه
أما مادة الاجتماع فكما في بعض الامور المعروفة: كبيع مال اليتيم فإن مقتضى دليل الولاية عدم جواز تصديه إلا للفقيه
و مقتضى دليل الاحسان، و الاعانة جواز تصديه لغير الفقيه
فالدليلان هنا يجتمعان فيتعارضان، و لازمهما التساقط
أما مادة الافتراق من جانب دليل الاحسان و الاعانة: بأن يكون هو موجودا، و دليل الولاية غير موجود كالصدقات
و كالامور المعروفة التي هي احسان محض، و لا يعتبر في انشائها في الخارج الى اذن الغير
و أما مادة الافتراق من جانب دليل الولاية: بأن يكون هو موجودا-