كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤ - الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا
و لو (١) فرضنا أنه اعتق عبدا عن غيره فبان أنه له (٢) لم ينعتق
و كذا (٣) لو طلق امرأة وكالة عن غيره فبانت زوجته، لأن القصد المقارن الى طلاق زوجته، و عتق مملوكه معتبر فيهما، فلا تنفع الاجازة
و لو غره (٤) الغاصب فقال: هذا عبدى اعتقه عنك فاعتقه عن نفسه فبان كونه له
فالاقوى أيضا عدم النفوذ، وفاقا للمحكي عن التحرير، و حواشي الشهيد و جامع المقاصد، مع حكمه (٥) بصحة البيع هنا، و وقوفه على الاجازة
- لا يجدي في المقام فلا بد من اجازة جديدة حتى يصح العقد
(١) هذا فرع مستقل لا ربط له بالمقام، حيث إن الاجازة اللاحقة له لا تفيد اصلا كما صرح الشيخ بقوله بعد سطرين: فلا تنفع الاجازة
و إنما اتى به الشيخ لاثبات أن انكشاف الواقع و خلاف الاعتقاد لا يجدى في المقام
(٢) اى للمعتق.
(٣) هذا فرع مستقل أيضا لا ربط له بالمقام، و الاتيان به لعين ما قلناه من الملاك في الفرع الاول
(٤) هذا فرع آخر لا ربط له بالفرعين المذكورين أيضا
(٥) اى مع حكم صاحب جامع المقاصد بصحة البيع في الصورة الثالثة من الصور الاربعة من المسألة الثالثة المشار إليها في ص ٩٥