كتاب المكاسب
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٣)
تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
٨ ص
(٤)
تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك أو الشارع
٨ ص
(٥)
تتمة الكلام في العقد الفضولي
٨ ص
(٦)
تتمة القول في الإجازة و الرد
٨ ص
(٧)
القول في المجيز
٨ ص
(٨)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف بالبلوغ، و العقل، و الرشد
٩ ص
(٩)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٩ ص
(١٠)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد
٢٥ ص
(١١)
فالكلام يقع في مسائل
٢٦ ص
(١٢)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
٢٦ ص
(١٣)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد
٢٧ ص
(١٤)
لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
٢٩ ص
(١٥)
الأقوى الصحة
٣٢ ص
(١٦)
ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه
٣٣ ص
(١٧)
الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه
٣٣ ص
(١٨)
الثاني إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز
٣٥ ص
(١٩)
الثالث أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً
٣٨ ص
(٢٠)
الرابع أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،
٤٢ ص
(٢١)
الخامس أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله
٥٠ ص
(٢٢)
السادس أن من المعلوم أنه يكفي في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
٥٤ ص
(٢٣)
السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
٦٠ ص
(٢٤)
مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
٧٩ ص
(٢٥)
لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
٨٦ ص
(٢٦)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٩٢ ص
(٢٧)
الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع
٩٣ ص
(٢٨)
الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً
٩٤ ص
(٢٩)
الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا
٩٥ ص
(٣٠)
الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له
١١٠ ص
(٣١)
و أما القول في المجاز
١١٣ ص
(٣٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
١١٥ ص
(٣٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٢١ ص
(٣٤)
الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
١٢٣ ص
(٣٥)
مسألة في أحكام الرد
١٥٤ ص
(٣٦)
ما يتحقق به الرد
١٥٤ ص
(٣٧)
هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟
١٥٦ ص
(٣٨)
التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
١٦٠ ص
(٣٩)
مسائل متفرقة
١٦٩ ص
(٤٠)
مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه
١٦٩ ص
(٤١)
فهنا مسألتان
١٧١ ص
(٤٢)
المسألة الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا
١٧١ ص
(٤٣)
المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
١٨٨ ص
(٤٤)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٢٣٠ ص
(٤٥)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٢٤٦ ص
(٤٦)
مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا
٢٧٦ ص
(٤٧)
مسألة في ولاية الأب و الجدّ
٢٨٧ ص
(٤٨)
مسألة في ولاية الفقيه
٣٠٤ ص
(٤٩)
للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة
٣٠٤ ص
(٥٠)
احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه
٣٠٤ ص
(٥١)
الثاني الحكومة
٣٠٥ ص
(٥٢)
الثالث ولاية التصرف في الأموال و الأنفس
٣٠٥ ص
(٥٣)
فنقول الولاية تتصور على وجهين
٣٠٥ ص
(٥٤)
الاول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، أو غير منوط به
٣١٣ ص
(٥٥)
الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه و ان لم يكن هو مستقلا بالتصرف
٣١٣ ص
(٥٦)
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة
٣١٥ ص
(٥٧)
الاستدلال بالكتاب
٣١٦ ص
(٥٨)
الاستدلال بالروايات
٣١٨ ص
(٥٩)
الاستدلال بالإجماع و العقل
٣١٩ ص
(٦٠)
الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه
٣٢١ ص
(٦١)
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول
٣٢٥ ص
(٦٢)
الاستدلال عليها بالروايات
٣٢٥ ص
(٦٣)
المناقشة في الاستدلال
٣٢٧ ص
(٦٤)
بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني اعني توقف تصرف الغير على اذنه
٣٣٠ ص
(٦٥)
الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه
٣٣٠ ص
(٦٦)
ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
٣٣٢ ص
(٦٧)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٤٦ ص
(٦٨)
حدود ولاية المؤمنين
٣٤٦ ص
(٦٩)
بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم
٣٥٣ ص
(٧٠)
الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة
٣٦٠ ص
(٧١)
الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير
٣٦٣ ص
(٧٢)
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
٣٦٦ ص
(٧٣)
مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٣٦٧ ص
(٧٤)
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟
٣٧٣ ص
(٧٥)
الاستدلال بقوله تعالى
٣٧٤ ص
(٧٦)
ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
٣٧٩ ص
(٧٧)
و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟
٣٨٢ ص
(٧٨)
الفهارس
٣٨٩ ص
(٧٩)
1- فهرس الابحاث
٣٩١ ص
(٨٠)
2- فهرس التعليقات
٣٩٧ ص
(٨١)
3- فهرس الآيات الكريمة
٤٠٤ ص
(٨٢)
أ
٤٠٤ ص
(٨٣)
ت
٤٠٤ ص
(٨٤)
د
٤٠٤ ص
(٨٥)
ر
٤٠٤ ص
(٨٦)
ف
٤٠٤ ص
(٨٧)
ق
٤٠٤ ص
(٨٨)
ل
٤٠٤ ص
(٨٩)
ن
٤٠٤ ص
(٩٠)
و
٤٠٤ ص
(٩١)
ي
٤٠٤ ص
(٩٢)
4- فهرس الأحاديث الشريفة
٤٠٥ ص
(٩٣)
أ
٤٠٥ ص
(٩٤)
س
٤٠٥ ص
(٩٥)
ط
٤٠٥ ص
(٩٦)
ع
٤٠٥ ص
(٩٧)
ك
٤٠٥ ص
(٩٨)
ل
٤٠٥ ص
(٩٩)
م
٤٠٥ ص
(١٠٠)
ن
٤٠٥ ص
(١٠١)
و
٤٠٥ ص
(١٠٢)
ه
٤٠٥ ص
(١٠٣)
5- فهرس الأعلام
٤٠٦ ص
(١٠٤)
أ
٤٠٦ ص
(١٠٥)
ب
٤٠٦ ص
(١٠٦)
ت
٤٠٦ ص
(١٠٧)
ث
٤٠٦ ص
(١٠٨)
ج
٤٠٦ ص
(١٠٩)
ح
٤٠٦ ص
(١١٠)
خ
٤٠٧ ص
(١١١)
د
٤٠٧ ص
(١١٢)
ر
٤٠٧ ص
(١١٣)
ز
٤٠٧ ص
(١١٤)
س
٤٠٧ ص
(١١٥)
ش
٤٠٧ ص
(١١٦)
ص
٤٠٧ ص
(١١٧)
ط
٤٠٨ ص
(١١٨)
ع
٤٠٨ ص
(١١٩)
غ
٤٠٨ ص
(١٢٠)
ف
٤٠٨ ص
(١٢١)
ق
٤٠٨ ص
(١٢٢)
ك
٤٠٨ ص
(١٢٣)
م
٤٠٨ ص
(١٢٤)
ي
٤٠٩ ص
(١٢٥)
ه
٤٠٩ ص
(١٢٦)
6- فهرس الأمكنة و البقاع
٤١٠ ص
(١٢٧)
ا
٤١٠ ص
(١٢٨)
ج
٤١٠ ص
(١٢٩)
س
٤١٠ ص
(١٣٠)
ص
٤١٠ ص
(١٣١)
غ
٤١٠ ص
(١٣٢)
م
٤١٠ ص
(١٣٣)
7- فهرس الشعر
٤١٠ ص
(١٣٤)
ر
٤١٠ ص
(١٣٥)
8- فهرس الكتب
٤١١ ص
(١٣٦)
أ
٤١١ ص
(١٣٧)
ب
٤١١ ص
(١٣٨)
ت
٤١١ ص
(١٣٩)
ج
٤١١ ص
(١٤٠)
ح
٤١١ ص
(١٤١)
خ
٤١١ ص
(١٤٢)
د
٤١١ ص
(١٤٣)
ر
٤١١ ص
(١٤٤)
س
٤١١ ص
(١٤٥)
ش
٤١١ ص
(١٤٦)
ع
٤١١ ص
(١٤٧)
غ
٤١١ ص
(١٤٨)
ف
٤١٢ ص
(١٤٩)
ق
٤١٢ ص
(١٥٠)
ك
٤١٢ ص
(١٥١)
ل
٤١٢ ص
(١٥٢)
م
٤١٢ ص
(١٥٣)
ن
٤١٢ ص
(١٥٤)
و
٤١٢ ص
(١٥٥)
9- الخاتمة
٤١٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٣ - الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا

على ذلك (١)، فلو (٢) اذن في التصرف في مال يعتقد أنه لغيره، و المأذون يعلم أنه له لم يجز له التصرف بذلك الاذن


- (الثاني): الرضا بالمدلول، لأنه شرط في لزوم العقد و من الواضح أن أدلة اعتبار الاول لا تقتضي أزيد من القصد الى نقل المال المعين، فالقصد إليه لا يحتاج الى القصد الى أنه ماله، أو مال غيره

و أما أدلة اعتبار الثاني فتقتضي تحققه بالنسبة الى عنوان خاص: بمعنى أن المستفاد من تلك الأدلة هو اعتبار رضا الباطني بنقل المال بعنوان أنه ماله، لا ينقل مال معين يتفق كونه ملكا له

و من المفروض عدم ذلك، حيث باع مال الغير عن المالك بعنوان أنه مال المالك ثم تبين أنه ماله في الواقع و نفس الأمر، و هذا غير كاف في تحقق العقد و لزومه، لعدم تحقق شرط اللزوم في العقد و هو الاجازة بل المتحقق هو شرط العقد و هو صورته القابلة للحوق اللزوم، و القابلية إنما تتحقق بتحقق الاجازة، فطيب النفس و الرضا إنما يترتبان على هذا العقد المتحقق فيه الاجازة، لا على ما اتفق كونه ملكا له في الواقع

(١) اى لا على ما اتفق كونه ملكا له في الواقع كما عرفت

(٢) الفاء تفريع على ما أفاده: من أن طيب النفس و الرضا يترتبان على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله، لا على ما اتفق كونه ملكا له في الواقع

و خلاصته: أنه على ضوء ما ذكرنا فلو اذن شخص لزيد في التصرف في مال يعتقد أنه لغيره و المأذون عالم بأن المال للآذن فلا يجوز للمأذون التصرف في ذلك المال: لأن الآذن حينما اذن كان يعتقد أن المال للغير فاذنه صدر بهذا العنوان، لا بعنوان أنه ماله، و اتفاق أن المال كان له-