قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٦ - الفصل الثالث في الحدّ
عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، و يترك له العقب يعتمد عليها، فإن عاد ثالثا خلد في السجن، فإن سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل.
و النصاب في المرّات [١] بعد الأولى كهو في الأولى.
و لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به حدّ حدّا واحدا، و إذا قطع يستحبّ حسمه بالزيت المغلي [٢] نظرا له، و ليس بواجب، و مئونته عليه.
و لو كانت يده ناقصة إصبعا اجتزئ بالثلث حتّى لو لم يبق سوى إصبع غير الإبهام قطعت دون الراحة و الإبهام.
و لو كانت اليمنى شلّاء قطعت و لم تقطع اليسرى، و كذا لو كانت اليسرى شلّاء أو كانتا شلّاوين أو لم يكن له يسار و لو ذهبت اليمين بعد الجناية قبل القطع سقط.
و لو سرق و لا يمين له قطعت يسراه، و قيل: رجله [٣]. و لو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى.
و لو لم يكن له يد و لا رجل حبس.
و لو كان له إصبع زائدة و لم يمكن قطع الأربع إلّا بها قطع ثلاث.
و لو قطع الحدّاد اليسرى عمدا من دون إذن المقطوع فعليه القصاص و القطع باق. و لو ظنّها اليمنى فعلى الحدّاد الدية. و في سقوط القطع إشكال ينشأ من الرواية المتضمّنة لعدمه بعد قطع الشمال [٤]، و من عدم استيفاء الواجب.
و لو كان على معصم كفّان قطعنا [٥] الأصابع الأصليّة. و على السارق ردّ العين إن كانت باقية، و مثلها أو قيمتها إن لم تكن مثليّة مع التلف. و لو نقصت فعليه الأرش و لو كان لها أجرة فعليه الأجرة.
و لو مات المالك ردّها على ورثته، فإن لم يكن وارث فالإمام، فإذا سرق
[١] في (ش ١٣٢) زيادة «كلّها».
[٢] في المطبوع زيادة «إليه».
[٣] النهاية: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٣ ص ٣٢٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب حدّ السرقة ح ١ ج ١٨ ص ٤٩٦ ذيل الحديث.
[٥] في (ش ١٣٢) زيادة «أصل».