قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢١١ - المطلب الثالث القرعة
مات قبله قيل: يعيّن الوارث [١]، و قيل: القرعة [٢].
و من أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد لا مال [له] [٣] سواهم دفعة أخرج واحد بالقرعة. و لو رتّب بدأ بعتق الأوّل، فإن زاد على الثلث نفذ بقدره، و لو نقص أكمل من الثاني بقدره. و كذا لو أوصى على ترتيب، و لو اشتبه أو جمع أقرع.
و التدبير كالوصيّة.
و لو قال: الثلث من كلّ واحد منكم حرّ ففي إجراء [٤] القرعة إشكال.
و لو مات أحدهم أقرع بين الميّت و الأحياء، فإن خرجت على الميّت حكم بموته حرّا، و إلّا رقّا، و لا يحتسب من التركة، و يقرع بين الحيّين، فيتحرّر من تقع عليه القرعة إن وفى بالثلث من التركة الباقية.
و لو عجز أكمل الثلث من الآخر، فإن فضل منه شيء كان الفاضل رقّا.
و لو كان موته بعد قبض الورثة له حسب من التركة.
و لو دبّرهم و مات أحدهم قبل المولى بطل تدبيره، و أقرع بين الحيّين و أعتق من أحدهما ثلثهما.
و لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا يملك سواهنّ أخرجت واحدة بالقرعة، فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا، و إن كان سابقا فالأقرب الرقّيّة.
و لو أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم، و يحكم بحرّيّته من حين الإعتاق، لا [من] [٥] حين الوفاة، فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي.
و لو أعتق المريض شقصا من عبد ثمّ مات معسرا فلا تقويم، فإن لم يكن غيره
[١] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب العتق ج ٦ ص ٦٢.
[٢] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب العتق ج ٦ ص ٦٧. و ابن الجنيد في مختلف الشيعة: كتاب العتق ج ٨ ص ٢٩.
[٣] أثبتناه من المطبوع لضرورته في السياق.
[٤] في (ب، ش ١٣٢)، «إجزاء».
[٥] أثبتناه من المطبوع.