قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٨٨ - الفصل الخامس في التنازع
و الابن، و لم يكن للابن مطالبة الأب بشيء.
و لو كان الولد معسرا بالبعض، ضمنه الأب خاصّة.
و لو تبرّأ الأب في العقد من ضمان العهدة صحّ إن علمت المرأة بالإعسار.
الفصل الخامس في التنازع
إذا اختلفا في أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين، لإمكان تجرّد العقد عنه، و كذا بعده.
و التحقيق أنّه إن أنكر التسمية صدّق باليمين، لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة، و مع الدخول مهر المثل. و الأقرب أنّ دعواها إن قصرت عنهما ثبت ما ادّعته.
و لو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إيّاه أو دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح فالأقرب عدم سماعه.
و لو اختلفا في قدره أو وصفه، أو ادّعى التسمية و أنكرت قدّم قوله و لو قدّره بأرزة مع اليمين.
و ليس ببعيد من الصواب تقديم من يدّعي مهر المثل.
فإن ادّعى النقصان و ادّعت الزيادة تحالفا و ردّ إليه.
و لو ادّعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنّه أكثر من مهر المثل، و مهر المثل.
و لو ادّعيا النقصان احتمل تقديم قولها و مهر المثل.
و لو كان الاختلاف في التسليم قدّم قولها مع اليمين، سواء دخل أو لا.
و لو قال: هذا ابني منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنكار النكاح، أو التسمية، أو أصل المهر، أو أن يسكت.
و لو خلا فادّعت المواقعة قبلا فأقام البيّنة بالبكارة بطلت الدعوى، و إلّا حلف للبراءة الأصليّة. و قيل [١]: تحلف هي، لأنّ شاهد حال الصحيح المواقعة مع
[١] قاله ابن حمزة في الوسيلة: كتاب النكاح في بيان ما يجوز عقد النكاح ص ٢٩٨.