قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥ - الفصل الرابع في التنصيف و العفو
و لو طلب قطع الثمرة قبل الإدراك ليرجع في العين، أو يقول: أنا أصبر إلى الجذاذ و أرجع، لم تجب إجابته.
و لو طلبت منه الصبر لم يجبر عليه.
و كذا الأرض لو حرثتها أو زرعتها، إلّا أنّه لا يجبر على القبول لو بذلت نصف المجموع. و لو ولدت الجارية أو نتجت الشاة في يد الزوج فالولد لها خاصّة.
فإن تلف الولد بعد المنع من التسليم و المطالبة أو نقص ضمن، و إلّا احتمل الضمان، لأنّه تولّد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبة، و عدمه، لأنّه أمانة.
و لو نقصت الأمّ أخذت النصف و أرشه، سواء كانت قد طالبت و امتنع أو لم تطالب.
و لو ارتدّت قبل الدخول رجع بما سلّمه إليها، فإن نما فالزيادة لها.
و لو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد. و يحتمل عدمه، لأنّه زيادة ظهرت بالانفصال.
[الثاني]
(ب): لو أصدقها حليّا فكسرته فأعادت صيغة أخرى فهو زيادة و نقصان فلهما الخيار.
فإن أعادت تلك الصيغة احتمل اعتبار رضاها، لأنّها زيادة حصلت باختيارها.
فإن أبت فله نصف قيمته مصوغا. و يحتمل مثل وزنه ذهبا و قيمة الصيغة.
و لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها تخيّرت في دفع نصف العين، فيجبر على قبوله و دفع نصف القيمة.
و لو كان ثوبا فخاطته لم يجبر على قبول نصف العين إلّا أن يكون مفصّلا على ذلك الوجه.
[الثالث]
(ج): و لو أصدق الذمّيّان خمرا، فطلّق قبل الدخول بعد القبض و الإسلام و قد صار خلّا رجع بنصفه.
و يحتمل عدم الرجوع بشيء للزيادة في يدها فسقط حقّه من العين، و له أقلّ القيمة من حين العقد إلى حين القبض و قد كان خمرا لا قيمة له.