قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨٢ - المطلب العاشر الذكر
و الحكومة معا، و احتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان و الكلام.
فإن قطع الحشفة ثمّ قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا، و في الباقي حكومة.
و لو قطع نصف الذكر طولا و لم يحصل في النصف الباقي خلل فنصف الدية.
و في ذكر العنّين ثلث الدية، و فيما قطع منه بحسابه، و كذا الذكر الأشلّ، و هو الّذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض في الماء البارد، أو يكون منقبضا فلا ينبسط في الماء الحارّ. و لو ضرب ذكره فشلّ فثلثا الدية.
و في الخصيتين الدية، و في كلّ واحدة النصف. و روي «في اليسرى الثلثان، و في اليمنى الثلث، لأنّ الولد يخلق من اليسرى» [١]. و لا فرق بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا.
و في أدرة [٢] الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فجج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار.
و في شفري المرأة الدية، و هما: عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، و في كلّ واحد نصف ديتها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيّبا، قرناء أو رتقاء أو سليمة منهما. و في لحم العانة حكومة و هو الركب. و كذا لو قطع موضع عانة الرجل، سواء قطعها منفردة أو منضمّة إلى الفرج.
و في إفضاء المرأة ديتها، و يسقط في طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ.
و لو كان قبله ضمن الدية و المهر، و وجب عليه نفقتها إلى أن يموت أحدهما، و حرمت عليه أبدا.
و هل ينفسخ نكاحها أم يتوقّف تزويجها بغيره على طلاقه؟ الأقرب الثاني.
[١] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب ديات الأعضاء ح ١ ج ١٩ ص ٢١٣ مع تفاوت يسير.
[٢] الأدرة- بالضمّ-: نفخة في الخصية، و المأدور: الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه و لا ينفتق إلّا من جانبه الأيسر، و قيل: هو الذي يصيبه الفتق في إحدى الخصيتين. لسان العرب (مادّة: أدر).