قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨٠ - المطلب التاسع الظهر
ثلث الدية. و كلّ عضو شلّه الجاني و كان صحيحا ففيه ثلثا ديته.
و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة.
و روي «في الظفر خمسة دنانير» [١].
المطلب التاسع: الظهر
و في الظهر إذا كسر الدية كاملة، و كذا لو أصيب فاحدودب، أو ارتفعت قدرته على القعود، فإن صلح فثلث الدية.
و روي: أنّه «إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار، و إن عثم فألف» [٢].
و لو شلّت الرجلان بكسره فدية للصلب، و ثلثا دية للرجلين.
و لو ذهب مشيه و جماعه بكسره فديتان.
و في العنق إذا كسر فاصورّ [٣] الإنسان الدية، و كذا إذا امتنع من الازدراد [٤].
فإن صلح فالأرش.
و في النخاع إذا قطع الدية كاملة.
و في الثديين من المرأة ديتها، و في كلّ واحد نصف الدية.
و لو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة. و كذا لو تعذّر نزوله. و لو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية و حكومة، فإن أجاف الصدر فدية للثديين و حكومة عن الجلد و دية الجائفة.
و في حلمتي ثديي المرأة الدية على إشكال، و كذا قيل [٥] في حلمتي الرجل، و قيل [٦]: فيهما ربع الدية، و في كلّ واحدة الثمن مائة و خمسة و عشرون دينارا.
[١] وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢ ج ١٩ ص ٢٦٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء ح ١ ج ١٩ ص ٢٣١.
[٣] الصور: الميل، و الرجل يصور عنقه، و في رأسه صور، أي: ميل. لسان العرب «مادّة: صور».
[٤] الازدراد: الابتلاع، و المزرد- بالفتح- الحلق و البلعوم. لسان العرب «مادّة: زرد».
[٥] المبسوط: كتاب الديات دية الثديين ج ٧ ص ١٤٨.
[٦] كما في المختلف: كتاب القصاص و الديات ج ٩ ص ٣٩١، الجامع للشرائع: كتاب الديات ص ٥٩٠ و فيه «ففيها» س ٢.