قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧٩ - المطلب الثامن اليدان
أصليّا فدية، و إن كان زائدا فحكومة.
و تتميّز الأصليّة بانفرادها بالبطش، أو كونها أشدّ بطشا، فإن تساوتا فإحداهما أصليّة قطعا فثبت مع الاشتباه الحكومة. و قيل: في الزائد ثلث دية الأصليّة [١].
و في الذراعين الدية، و كذا في العضدين، و في كلّ واحد النصف، و يحتمل الحكومة.
و في قطع كفّ لا إصبع عليه الحكومة، و يجوز أن يزاد بها على دية إصبع و أكثر. و لا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع.
و لو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان، و في الباقي أربعة أخماس حكومة الكفّ.
و لو قطع رجل الأعرج: فإن كانت سليمة و الخلل في الساق أو الفخذ وجب كمال دية الرجل، و إن كان في القدم: فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية، و إن كان في الأصابع خلل فالحكومة. و كذا يد الأعسم.
و في أصابع اليدين الدية، و كذا في أصابع الرجلين، و في كلّ واحدة عشر الدية، و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربعة الباقية الثلثان [٢].
و تقسّم دية كلّ إصبع على ثلاث أنامل بالسويّة، إلّا الإبهام فإنّ ديتها تقسّم على أنملتين بالسويّة. و الكُرسُوع [٣] من جملة الكفّ، لا من جملة الإبهام.
و لو قطعت الأصابع من الكفّ من الكوع [٤] فدية واحدة، و يدخل الكفّ تبعا.
و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة، و في شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها، و في قطعها بعد الشلل الثلث. و كذا لو كان الشلل خلقة، و كذا كلّ عضو أشلّ فيه
[١] المبسوط: كتاب الديات ج ٧ ص ١٤٥.
[٢] المبسوط: كتاب الديات دية اليدين ج ٧ ص ١٤٣.
[٣] الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر الناتئ عند الرسغ. القاموس المحيط و لسان العرب «مادّة: كرسع».
[٤] الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام كالكاع، أو هما طرفا الزندين في الذراع مما يلي الرسغ. القاموس و اللسان (مادّة: كوع).