قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧٠ - المطلب الثاني في دية العين
ففيه الدية، و في كل واحد العشر. و كلّ ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش، و التقدير في ثمانية عشر.
فهنا مطالب:
[المطلب] الأوّل في الشعر
و في شعر الرأس الدية إن لم ينبت، فإن نبت فالأرش إن كان المجنيّ عليه ذكرا، و إن كان أنثى فمهر نسائها.
و في شعر اللحية الدية إن لم ينبت، و إن نبت فالأرش، و قيل: ثلث الدية [١].
و في الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة، و قيل: في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مائة دينار [٢]، و في الحاجبين خمسمائة دينار، و في كلّ واحد نصف ذلك ربع الدية، و في البعض بالحساب.
و في الأهداب: الدية على رأي، فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان.
و لو قيل بالأرش حالة الانفراد و السقوط حالة الاجتماع أمكن.
و لا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك، بل يثبت فيه الأرش إن قلع منفردا. و لا شيء مع الانضمام إلى العضو أو الجلد.
و لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة لو كانت أمة، و لو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصّة. و كذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرّة، أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شيء، و لا في الحرّة.
المطلب الثاني في دية العين
و في كلّ عين بصيرة نصف الدية. و تستوي الصحيحة و العمشاء، و الحولاء
[١] المقنع: باب الديات ص ١٨٨، النهاية: كتاب الديات باب في ديات الأعضاء و الجوارح ج ٣ ص ٤٤٠.
[٢] المقنعة: كتاب ديات الأعضاء و الجوارح ص ٧٥٦، المهذّب: كتاب الديات ج ٢ ص ٤٧٦.