قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٨ - البحث الثاني في كيفيّة القسامة
واحدة إن كانوا عدد القسامة، و إن نقصوا كرّرت عليهم الأيمان حتّى يستوفى منهم الخمسون.
و لو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا حلف المدّعي خمسين يمينا بعد الوعظ، و هل يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد؟ الأقرب عدمه.
و لو لم يكن له قوم أو كانوا و امتنعوا و لم يحلف المدّعي حلف المنكر و قومه خمسين يمينا ببراءة ساحته.
و لو كانوا أقلّ من خمسين كرّرت عليهم الأيمان حتّى يستوفى الخمسون.
فإن لم يكن له قوم كرّرت عليه الأيمان حتّى يكمل العدد.
و في الاكتفاء بقسامة قوم المدّعي عن قسامته، أو قسامة قوم المنكر إشكال.
فإن امتنع و لم يكن له من يقسم ألزم الدعوى، و قيل [١]: له ردّ اليمين على المدّعي.
فإذا حلف المدّعي القسامة ثبت القتل، و وجب القصاص إن كان عمدا، و الدية إن لم يكن.
و في عدد القسامة في الخطإ و عمد الخطإ قولان، أقربهما مساواتهما للعمد، و قيل: خمس و عشرون يمينا [٢]، و هو مشهور.
و تثبت القسامة في الأعضاء كثبوتها في النفس، لكن إن كان في العضو دية النفس- كالذكر و الأنف- فالقسامة خمسون، و قيل [٣]: ستّ أيمان. و إن كان أقلّ فبحساب النسبة من خمسين أو من ستّ على رأي.
ففي اليد خمس و عشرون يمينا أو ثلاث، و في الإصبع خمس أيمان أو يمين واحدة.
[١] المبسوط: كتاب القسامة ج ٧ ص ٢٢٨.
[٢] المبسوط: كتاب القسامة ج ٧ ص ٢١١، النهاية: كتاب الديات باب ٢ البيّنات على القتل ..
ج ٣ ص ٣٧٢، المهذب: كتاب الديات باب البيّنات على القتل .. ج ٢ ص ٥٠١.
[٣] المبسوط: كتاب القسامة ج ٧ ص ٢٢٣، النهاية: كتاب الديات باب ٢ البيّنات على القتل ..
ج ٣ ص ٣٧٣، المهذب: كتاب الديات باب البيّنات على القتل .. ج ٢ ص ٥٠٠.