قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٥ - المطلب الأوّل في جناية الأحرار بعضهم على بعض
و لو قتله أحدهما فالأقرب أنّ للآخر أخذ الدية من التركة.
و لو قطع يمين رجل، و مثلها من آخر قطعت يمينه بالأوّل و يساره بالثاني فإن قطع يد ثالث قيل: وجبت الدية [١]، و قيل [٢]: يقطع رجله. و كذا لو قطع رابعا.
و لو قطع و لا يد له و لا رجل فعليه الدية، لفوات محلّ الاستيفاء.
و لو قتل الجماعة واحدا اقتصّ منهم.
و كذا لو قطعوا طرفا، فلو اجتمع ثلاثة على قطع يده أو قلع عينه اقتصّ منهم بعد ردّ ما يفضل لكلّ واحد منهم عن جنايته.
و له الاستيفاء من واحد و يردّ الباقيان على المقتص منه قدر جنايتهما.
و تتحقق الشركة في ذلك بالاشتراك في الفعل، فلو قطع أحدهم ثلث اليد و الثاني ثلثا آخر و أكمل الثالث، أو وضع أحدهما آلته فوق يده و الآخر تحتها، و اعتمدا حتّى التقت الآلتان، فلا قصاص على واحد منهم في اليد، بل في قدر جنايته، لأنّ كلّ واحد منهم قد انفرد بجناية عن صاحبه.
أمّا لو أخذ الثلاثة آلة واحدة و اعتمدوا عليها حتّى قطعوا اليد تحقّقت الشركة.
و كذا لو قطع أحدهم بعض اليد و الثاني في موضع آخر و الثالث في موضع ثالث، و سرى الجميع حتّى سقطت اليد.
و لو اشترك حرّ و حرّة في قتل حرّ فللوليّ قتلهما، و يؤدّي نصف الدية إلى الرجل خاصّة، و قيل [٣]: يقسّم أثلاثا، و ليس بجيّد.
و له قتل الرجل فتؤدّي المرأة إلى أوليائه ديتها، و قيل [٤]: نصف ديتها، و ليس بمعتمد. و له قتل المرأة و أخذ نصف الدية من الرجل.
و لو قتله امرأتان قتلتا به و لا ردّ، إذ لا فاضل لهما عن ديته.
[١] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج ٣ ص ٣٩٦- ٣٩٧ نقل شرائع الإسلام: كتاب القصاص ج ٤ ص ٢٠٧.
[٢] النهاية: كتاب الديات باب في القصاص و ديات الشجاج ج ٣ ص ٤٤٧.
[٣] المقنعة: ب ١٦ اشتراك الأحرار و .. ص ٧٥٢.
[٤] النهاية: كتاب الديات ب ٣ الواحد يقتل اثنين .. ج ٣ ص ٣٨١.