قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٤ - المطلب الأوّل في جناية الأحرار بعضهم على بعض
فهنا فصول:
[الفصل] الأوّل في الحرّيّة
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل في جناية الأحرار بعضهم على بعض
و يقتل الحرّ بالحرّ، و الحرّة بالحرّة، و الحرّة بالحرّ، و لا يؤخذ من تركتها شيء، و الحرّ بالحرّة بعد ردّ فاضل ديته.
و لو امتنع الوليّ، أو كان فقيرا فالأقرب أنّ له المطالبة بدية الحرّة، إذ لا سبيل إلى طلّ الدم.
و يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف و لا رجوع فيه، و للمرأة من الرجل و لا ردّ ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ، و يتساويان دية و قصاصا، فإذا بلغت ثلث دية الحر سفلت المرأة و صارت على النصف فيقتصّ لها منه مع [١] ردّ التفاوت.
فلو قطع ثلاث أصابع منها قطع مثلها منه قصاصا. و لو قطع أربعا لم تقطع الأربع إلّا بعد ردّ دية إصبعين.
و هل لها القصاص في إصبعين من دون ردّ؟ إشكال، و يقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث و العفو عن الرابعة، فإن أوجبنا أخذ إصبعين فلا تطالب بزائد أرشا و لا قصاصا.
و هل تتخيّر حينئذ؟ الأقرب ذلك.
و لو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من مائتين، هذا إذا كان القطع بضربة واحدة.
و لو كان بضربات، ثبت لها دية الأربع، أو القصاص في الجميع من غير ردّ.
و لو قتل حرّ حرّين فليس لأوليائهما سوى قتله، فأيّهما بدر استوفى، و ليس لهما المطالبة بالدية إذا قتلاه.
[١] في (ص): «بعد».