قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢ - الركن الرابع الأجل،
فيمنعها من الخمر و ارتكاب المحرّمات، و إسلام الزوج و إيمانه إن كانت الزوجة كذلك. و تحرم الوثنيّة، و الناصبيّة المعلنة بالعداوة، و الأمة على الحرّة إلّا بإذنها فيقف أو يبطل على خلاف، و بنت الأخ أو الأخت على العمّة أو الخالة إلّا مع إذنهما، فيقف أو يبطل.
و لو فسخت الحرّة أو العمّة أو الخالة بطل إجماعا.
و يكره الزانية، فيمنعها لو فعل، و ليس شرطا، و عدم استئذان الأب في البكر، و التمتّع ببكر ليس لها أب، فلا يفتض لو فعل، و ليس محرّما.
[الركن] الثالث: المهر،
و هو شرط في المتعة خاصّة، فلو أخلّ به بطل العقد.
و يشترط الملكية، و العلم بقدره كيلا، أو وزنا، أو مشاهدة، أو وصفا. و لا حدّ له، قلة و كثرة.
و يجب دفعه بالعقد، فإن دخل استقرّ إن وفت بالمدّة، و إن أخلّت ببعضها وضع منه بنسبتها.
و لو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه النصف.
و لو ظهر فساد العقد- إمّا بظهور الزوج، أو كونها أخت زوجته، أو غيرهما- فلا مهر إن لم يدخل بها، و لو قبضته استعاده.
و إن دخل فلها المهر إن جهلت، و إلّا فلا. و قيل [١]: تأخذ ما قبضت و لا يسلّم الباقي. و يحتمل مهر المثل.
[الركن] الرابع: الأجل،
و ذكره شرط فيه.
و يشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و لا يتقدّر قلّة و كثرة.
و لو أخلّ به بطل. و قيل [٢]: ينقلب دائما.
و إن عيّن المبدأ تعيّن و إن تأخر عن العقد، و إلّا اقتضى اتّصاله به.
فإن تركها حتّى خرج خرجت من عقده و لها المسمّى.
[١] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج ٢ ص ٣٧٨.
[٢] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج ٢ ص ٣٧٣.